الباب الثالث: إجراءات الاستفادة من الدعم
المادة 10
ف 1تتألف اللجنة المركزية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، بالإضافة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أو من يمثلها، بصفتها رئيسا، من:
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- –مدير مؤسسة التعاون الوطني أو من يمثله.
ف 2تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمهام كتابة اللجنة.
ف 3تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، مرة في الشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وتبت بكيفية صحيحة في الطلبات داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالطلبات من طرف اللجنة الإقليمية.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.14.791 — madda.ma
الباب الثالث: إجراءات الاستفادة من الدعم
المادة 5 – المادة 10- المادة 5يقدم طلب الاستفادة من الدعم المباشر من طرف الأرملة في وضعية هشة إلى اللجنة الإقليمية الدائمة المشار إليها في المادة 6 أدناه، مرفوقا، بالإضافة إلى الوثائق المنصو
- المادة 6تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية دائمة تتولى القيام بالمهام التالية:
- المادة 7تتألف اللجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، بالإضافة إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، بصفته رئيسا، من:
- المادة 8يتعين على الأرملة المستفيدة إخبار اللجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة بكل تغيير له ارتباط بشروط الاستفادة. ويجب على اللجنة المذكو
- المادة 9تحدث لجنة مركزية دائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة يعهد إليها بالمهام التالية:
- المادة 10تتألف اللجنة المركزية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، بالإضافة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أو م