الباب الثالث: إجراءات الاستفادة من الدعم
المادة 7
ف 1تتألف اللجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، بالإضافة إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، بصفته رئيسا، من:
- –ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛
- –ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
- –ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- –ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –ممثل عن مؤسسة التعاون الوطني.
ف 2يضطلع ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمهام كتابة اللجنة.
ف 3تجتمع اللجنة الإقليمية، بدعوة من رئيسها، مرة في الشهر وكلما استدعى ذلك عدد الطلبات التي تم التوصل بها.
ف 4وتبت اللجنة الإقليمية الدائمة في الطلبات داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالطلب.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.14.791 — madda.ma
الباب الثالث: إجراءات الاستفادة من الدعم
المادة 5 – المادة 10- المادة 5يقدم طلب الاستفادة من الدعم المباشر من طرف الأرملة في وضعية هشة إلى اللجنة الإقليمية الدائمة المشار إليها في المادة 6 أدناه، مرفوقا، بالإضافة إلى الوثائق المنصو
- المادة 6تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية دائمة تتولى القيام بالمهام التالية:
- المادة 7تتألف اللجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، بالإضافة إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، بصفته رئيسا، من:
- المادة 8يتعين على الأرملة المستفيدة إخبار اللجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة بكل تغيير له ارتباط بشروط الاستفادة. ويجب على اللجنة المذكو
- المادة 9تحدث لجنة مركزية دائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة يعهد إليها بالمهام التالية:
- المادة 10تتألف اللجنة المركزية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، بالإضافة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أو م