الباب الثالث: إجراءات الاستفادة من الدعم
المادة 5
يقدم طلب الاستفادة من الدعم المباشر من طرف الأرملة في وضعية هشة إلى اللجنة الإقليمية الدائمة المشار إليها في المادة 6 أدناه، مرفوقا، بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه، بالوثائق التالية:
- –نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف للأرملة؛
- –شهادة وفاة الزوج؛
- –موجز رسم ولادة الأطفال الأيتام؛
- –شهادة الحياة للأطفال الأيتام؛
- –شهادة مدرسية أو شهادة متابعة التكوين المهني بالنسبة للأطفال الأيتام البالغين سن التمدرس؛
- –شهادة طبية تثبت الإصابة بالإعاقة بالنسبة للأطفال الأيتام في وضعية إعاقة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.14.791 — madda.ma
الباب الثالث: إجراءات الاستفادة من الدعم
المادة 5 – المادة 10- المادة 5يقدم طلب الاستفادة من الدعم المباشر من طرف الأرملة في وضعية هشة إلى اللجنة الإقليمية الدائمة المشار إليها في المادة 6 أدناه، مرفوقا، بالإضافة إلى الوثائق المنصو
- المادة 6تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية دائمة تتولى القيام بالمهام التالية:
- المادة 7تتألف اللجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، بالإضافة إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، بصفته رئيسا، من:
- المادة 8يتعين على الأرملة المستفيدة إخبار اللجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة بكل تغيير له ارتباط بشروط الاستفادة. ويجب على اللجنة المذكو
- المادة 9تحدث لجنة مركزية دائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة يعهد إليها بالمهام التالية:
- المادة 10تتألف اللجنة المركزية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، بالإضافة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أو م