الباب الثالث: إجراءات الاستفادة من الدعم
المادة 6
تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية دائمة تتولى القيام بالمهام التالية:
- 1 -البت الأولي في الطلبات بناء على المعلومات المضمنة في الوثائق التي يجب أن ترفق بهذه الطلبات والمحددة في المادة 5 أعلاه؛
- 2 -إعداد لائحة النساء الأرامل المؤهلات للاستفادة من الدعم؛
- 3 -تحديد لائحة النساء غير المؤهلات للاستفادة من الدعم؛
- 4 -إرسال اللائحتين المشار إليهما في البندين 2 و 3 أعلاه مرفقتين بمحضر موقع ومؤشر عليه من طرف الرئيس وأعضاء اللجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة إلى اللجنة المركزية الدائمة المنصوص عليها في المادة 9 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.14.791 — madda.ma
الباب الثالث: إجراءات الاستفادة من الدعم
المادة 5 – المادة 10- المادة 5يقدم طلب الاستفادة من الدعم المباشر من طرف الأرملة في وضعية هشة إلى اللجنة الإقليمية الدائمة المشار إليها في المادة 6 أدناه، مرفوقا، بالإضافة إلى الوثائق المنصو
- المادة 6تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية دائمة تتولى القيام بالمهام التالية:
- المادة 7تتألف اللجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، بالإضافة إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، بصفته رئيسا، من:
- المادة 8يتعين على الأرملة المستفيدة إخبار اللجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة بكل تغيير له ارتباط بشروط الاستفادة. ويجب على اللجنة المذكو
- المادة 9تحدث لجنة مركزية دائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة يعهد إليها بالمهام التالية:
- المادة 10تتألف اللجنة المركزية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، بالإضافة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أو م