مادة madda
FR

يتعين على الأرملة المستفيدة إخبار اللجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة بكل تغيير له ارتباط بشروط الاستفادة. ويجب على اللجنة المذكورة أن تخبر بذلك اللجنة المركزية الدائمة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.14.791 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: إجراءات الاستفادة من الدعم

المادة 5 – المادة 10
  1. المادة 5يقدم طلب الاستفادة من الدعم المباشر من طرف الأرملة في وضعية هشة إلى اللجنة الإقليمية الدائمة المشار إليها في المادة 6 أدناه، مرفوقا، بالإضافة إلى الوثائق المنصو
  2. المادة 6تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية دائمة تتولى القيام بالمهام التالية:
  3. المادة 7تتألف اللجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، بالإضافة إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، بصفته رئيسا، من:
  4. المادة 8يتعين على الأرملة المستفيدة إخبار اللجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة بكل تغيير له ارتباط بشروط الاستفادة. ويجب على اللجنة المذكو
  5. المادة 9تحدث لجنة مركزية دائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة يعهد إليها بالمهام التالية:
  6. المادة 10تتألف اللجنة المركزية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، بالإضافة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أو م
فهرس النص كاملا · 15 مادة