مادة madda
FR

ف 1تناط بالمركز مهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر للأطر النسوية الضباط وضباط الصف للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.

ف 2نظام المركز نظام داخلي.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.14.851 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: المهام والتنظيم

المادة الأولى – المادة 17
  1. المادة الأولىينظم مركز التدريب للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم ويشار إليه فيما يلي باسم المركز.
  2. المادة 2تناط بالمركز مهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر للأطر النسوية الضباط وضباط الصف للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.
  3. المادة 3يعتبر المركز بمثابة وحدة تتمتع بالاستقلال الإداري.
  4. المادة 4تسند قيادة المركز إلى ضابط سام يعين بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
  5. المادة 5يتألف مستخدمو المركز، إضافة إلى المستخدمين المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 4 أعلاه من:
  6. المادة 6تتألف هيئة المدرسين المدنيين من:
  7. المادة 7يعين رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية المدربين العسكريين والمستخدمين الإداريين والتقنيين العسكريين.
  8. المادة 8يتوفر المركز على ثلاثة مجالس:
  9. المادة 9يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
  10. المادة 10تناط بمجلس استكمال الخبرة مهمة إبداء الرأي فيما يخص برامج التكوين بالمركز ونظامه الداخلي، واقتراح جميع التدابير الكفيلة بتحسين ظروف العمل ومستوى الدراسة به.
  11. المادة 11يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة على الأقل بموجب قرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أو باقتراح من قائد المركز.
  12. المادة 12يتألف المجلس التأديبي من:
  13. المادة 13يعهد إلى المجلس التأديبي بإبداء رأيه حول الحالات المعروضة عليه وتقديم اقتراح عقوبات إلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص حالات عدم الانضباط
  14. المادة 14يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من قائد المركز أو بطلب من الضباط المدربين أو الأساتذة.
  15. المادة 15يتألف مجلس الأساتذة والمدربين من:
  16. المادة 16يقدم مجلس الأساتذة والمدربين اقتراحات بشأن:
  17. المادة 17يجتمع مجلس الأساتذة والمدربين بدعوة من قائد المركز.
فهرس النص كاملا · 31 مادة