الفصل الأول: المهام والتنظيم
المادة 4
من مرسوم رقم 2.14.851 يتعلق بمركز التدريب للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية
ف 1تسند قيادة المركز إلى ضابط سام يعين بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
ف 2تشمل سلطة الضابط المذكور جميع مستخدمي المركز.
ف 3ويساعده في مهامه ضابط سام بصفته ضابطا مساعدا وضباط سامون مسؤولون عن الأجهزة التالية:
- –مجموعة القيادة والخدمات؛
- –مديرية التكوين التي تعمل على تنسيق أعمال المجموعتين التاليتين:
- –مجموعة التكوين الأساسي؛
- –مجموعة التكوين المستمر.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.14.851 — madda.ma
الفصل الأول: المهام والتنظيم
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىينظم مركز التدريب للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم ويشار إليه فيما يلي باسم المركز.
- المادة 2تناط بالمركز مهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر للأطر النسوية الضباط وضباط الصف للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.
- المادة 3يعتبر المركز بمثابة وحدة تتمتع بالاستقلال الإداري.
- المادة 4تسند قيادة المركز إلى ضابط سام يعين بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
- المادة 5يتألف مستخدمو المركز، إضافة إلى المستخدمين المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 4 أعلاه من:
- المادة 6تتألف هيئة المدرسين المدنيين من:
- المادة 7يعين رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية المدربين العسكريين والمستخدمين الإداريين والتقنيين العسكريين.
- المادة 8يتوفر المركز على ثلاثة مجالس:
- المادة 9يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- المادة 10تناط بمجلس استكمال الخبرة مهمة إبداء الرأي فيما يخص برامج التكوين بالمركز ونظامه الداخلي، واقتراح جميع التدابير الكفيلة بتحسين ظروف العمل ومستوى الدراسة به.
- المادة 11يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة على الأقل بموجب قرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أو باقتراح من قائد المركز.
- المادة 12يتألف المجلس التأديبي من:
- المادة 13يعهد إلى المجلس التأديبي بإبداء رأيه حول الحالات المعروضة عليه وتقديم اقتراح عقوبات إلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص حالات عدم الانضباط
- المادة 14يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من قائد المركز أو بطلب من الضباط المدربين أو الأساتذة.
- المادة 15يتألف مجلس الأساتذة والمدربين من:
- المادة 16يقدم مجلس الأساتذة والمدربين اقتراحات بشأن:
- المادة 17يجتمع مجلس الأساتذة والمدربين بدعوة من قائد المركز.