مرسوم رقم 2.15.306 يتعلق بجودة عصير ومركز عصير الفواكه والخضر ونكتار الفواكه التي يتم تسويقها وبسلامتها الصحية
مرسوم يتعلق بجودة عصير ومركز عصير الفواكه والخضر ونكتار الفواكه التي يتم تسويقها وبسلامتها الصحية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولا سيما المادتين 5 و 8 منه؛
وعلى القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)، ولا سيما المادة 16 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ولا سيما المواد 4 و 5 و 48 و 53 و 75 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.389 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 ربيع الآخر 1437 (21 يناير 2016)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 25 مادة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم، طبقا لمقتضيات المادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان جودة عصير الفواكه والخضر ومركز عصير الفواكه والخضر وعصير الفواكه والخضر المصنع من مركز العصير، وعصير الفواكه المجفف ونكتار الفواكه وسلامتها الصحية.
المادة 2
يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية:
- 1)«عصير الخضر»: المنتوج المحصل عليه عن طريق عصر الجزء الصالح للأكل لنوع واحد أو عدة أنواع من الخضر، والذي لم يتعرض لأية بداية تخمير؛
- 2)«مركز عصير الخضر»: المنتوج المحصل عليه من نوع واحد أو عدة أنواع من الخضر من خلال إزالة نسبة معينة من الماء المكون له بطريقة فيزيائية؛
- 3)«عصير الخضر المصنع من مركز العصير»: المنتوج المحصل عليه من مركز عصير الخضر، بإضافة نسبة الماء التي تمت إزالتها من العصير خلال عملية التركيز؛
- 4)عصير الفواكه: المنتوج غير المختمر والقابل للتخمر والمحصل عليه من نوع واحد أو عدة أنواع من الفواكه يتم خلطها عن طريق عمليات ميكانيكية؛
- 5)مركز عصير الفواكه: المنتوج المحصل عليه من عصير واحد أو عدة أنواع من الفواكه، من خلال إزالة نسبة معينة من الماء المكون له بطريقة فيزيائية؛
- 6)«عصير الفواكه المصنع من مركز العصير»: المنتوج المحصل عليه من مركز عصير الفواكه ب:
- أ)إضافة نسبة المياه التي تمت إزالتها من العصير خلال عملية التركيز؛
- ب)وإضافة نكهته، واللب والخلايا المحصل عليها بطرق فيزيائية مناسبة من عصير الفواكه المعني أو من عصير فواكه من نفس النوع؛
- 7)«عصير الفواكه المجفف»: المنتوج المحصل عليه من عصير الفواكه عن طريق إزالة أكبر نسبة ممكنة من الماء المكون له بطريقة فيزيائية؛
- 8)«عصير الفواكه المستخرج عن طريق الماء»: المنتوج المحصل عليه عن طريق الانتشار في الماء:
- أ)للفاكهة الكاملة ذات اللب والتي لا يمكن استخراج العصير منها بأية طريقة فيزيائية أخرى؛
- ب)أو للفاكهة الكاملة المجففة؛
- 9)«اللب أو الخلايا»: المنتجات المحصل عليها من الأجزاء الصالحة للأكل من فواكه من نفس النوع دون إزالة العصير. بالنسبة للحمضيات، فاللب أو الخلايا هي الحويصلات التي تحتوي على عصير الفاكهة باستثناء قشرتها (endocarpe’l)؛
- 10)«هريس الفواكه»: المنتوج غير المختمر والقابل للتخمر، والمحصل عليه من خلال طرق فيزيائية مناسبة مثل الغربلة أو طحن الجزء الصالح للأكل للفواكه الكاملة أو المقشرة، دون إزالة العصير؛
- 11)«هريس الفواكه المركز»: المنتوج المحصل عليه من هريس الفواكه بإزالة نسبة معينة من الماء بطريقة فيزيائية؛
- 12)«نكتار الفواكه»: المنتوج غير المختمر والقابل للتخمر المحصل عليه بإضافة الماء لعصير الفواكه، ولمركز عصير الفواكه، ولهريس الفواكه و/أو الهريس الفواكه المركز و/أو لخليط من هذه المنتجات، والتي يمكن إضافة السكر أو العسل أو هما معا أو عدم إضافتهما لها؛
- 13)«قيمة بريكس»: محتوى عصير الفواكه أو الخضر من المواد الصلبة الذائبة فيه كما هو محدد من طرف المواصفة القياسية المغربية NM08.03.032 المتعلقة بتحديد المواد الصلبة في عصير الفواكه والخضر كما تم إقرارها بقرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 1560.01 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1422 (17 أغسطس 2001)، أو كل مواصفة قياسية مماثلة أخرى تقوم مقامها.
المادة 3
يمكن أن ترفق تسميات المنتجات المشار إليها في المادة 2 أعلاه بإحدى الصفات المحددة أدناه:
- –«طري»: إذا لم يخضع عصير الفواكه أو الخضر أو هريس الفواكه لأية معالجة فيزيائية أو للحفظ باستثناء البسترة أو التبريد؛
- –«خالص» أو «خالص 100%»: إذا لم تتم إضافة أية مادة لعصير الفواكه أو الخضر أو لهريس الفواكه ولم يتم الحصول عليه لا عن طريق التركيز ولا انطلاقا من مركزات عصير الخضر أو الفواكه أو هريس الفواكه المركز؛
- –«عصير 100%»: إذا تم الحصول على عصير الفواكه أو الخضر من مركز عصير الفواكه أو الخضر و لم تتم إضافة أي مضافات أو سكر أو ملح إليه؛
- –«محتوى الفواكه 100%»: إذا تم الحصول على عصير الفواكه من مركز الفواكه دون مضافات ولا سكر؛
- –«مملح»: إذا أضيف الملح (كلوريد الصوديوم) إلى عصير الخضر، شريطة أن تكون هذه الصفة متبوعة ببيان كمية الملح المضاف، معبر عنها بالغرام في اللتر، إذا كانت هذه الكمية تفوق غراما (1) واحدا في اللتر؛
- –«متبل»: إذا تمت إضافة التوابل أو البهارات أو الأعشاب المنكهة إلى عصير الخضر.
المادة 4
يجب، طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473 ، أن تكون المؤسسات ومقاولات إنتاج المنتجات المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو معالجتها أو تحويلها أو تلفيفها أو توضيبها أو توزيعها أو تخزينها أو حفظها معتمدة على المستوى الصحي.
ويجب على مستغلي هذه المؤسسات أو المقاولات ضمان تتبع منتجاتهم طبقا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم المذكور.
المادة 5
يجب على مستوردي المنتجات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه التأكد أن المنتجات التي يستوردونها تستجيب للمتطلبات المحددة في المادة 48 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473.
المادة 6
يجب أن تتم كل مناولة أو معالجة أو تحويل لصنع المنتجات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه حصريا باستعمال الماء الصالح للشرب، كما هو معرف في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 7
يجب على مستغلي مؤسسات ومقاولات إنتاج المنتجات المشار إليها في المادة 2 أعلاه التأكد من أن محتوى بقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية والملوثات بالفواكه والخضر التي يستخدمونها وكذا محتوى بقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية والملوثات في المنتجات المشتقة منها والتي يعرضونها في السوق، مطابقة للتنظيم الجاري به العمل في هذا المجال.
المادة 8
يمكن، فقط، استعمال المضافات المرخص لها، طبقا للتنظيم الجاري به العمل، لصنع المنتجات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 9
يجب أن تستجيب المنتجات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه للمواصفات والمتطلبات المحددة طبقا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473 ، ولا سيما فيما يتعلق بتلفيفها وتوضيبها. ويجب أن يتوفر هذا التلفيف على خاصيات تضمن المحافظة على الجودة والسلامة الصحية للمنتج الذي يحتوي عليه.
المادة 10
يجب أن تكون الفواكه التي تدخل في صنع عصير الفواكه ومركز عصير الفواكه وعصير الفواكه المصنع من مركز العصير، ناضجة وطازجة أو محفوظة بالبرودة. ويجب أن يتوفر العصير أو مركز العصير المحصل عليه على اللون والرائحة والطعم المميز للفواكه المتأتي منها.
بالنسبة للحمضيات، يجب أن يتأتى عصير الفواكه من الفاكهة باستثناء قشرتها «endocarpe». غير أنه يمكن الحصول على عصير الليمون من الفاكهة بكاملها، من خلال عمليات تمكن من خفض وجود مكونات الأجزاء الخارجية للفاكهة في العصير إلى أقصى حد ممكن.
عندما يتم الحصول على عصير الفواكه من فواكه تحتوي على بذور أو قشور، فإنه لا ينبغي أن تدرج أجزاء أو مكونات البذور أو القشور في العصير، إلا إذا تعذرت إزالتها.
المادة 11
يجب تحضير عصير الفواكه المصنع من مركز العصير عن طريق عمليات فيزيائية ملائمة تحافظ على الخصائص الفيزيائية والكيميائية والذوقية والغذائية للفاكهة المتأتي منها.
يجب أن تكون قيمة بريكس الدنيا بالنسبة لعصير الفواكه المعاد تركيبه )Reconstituée( ولهريس الفاكهة المعاد تركيبه )Reconstituée( مطابقا للبيانات المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
إذا تم الحصول على عصير الفواكه المصنع من مركز العصير من فاكهة لم يرد ذكرها في الجدول السالف الذكر، فإن قيمة بريكس الدنيا لهذا العصير المعاد تركيبه تعادل قيمة بريكس للعصير المستخلص من الفاكهة المستعملة لإنتاج المركز.
عندما يوجه مركز عصير الفواكه للاستهلاك المباشر، وجب أن تعادل نسبة الماء المكون له الذي تمت إزالته خمسين في المائة (50 %) على الاقل.
المادة 12
يلزم، بالنسبة لعصائر الفواكه المجففة، استعادة العناصر المنكهة الأساسية المتأتية من نفس نوع الفواكه والتي قد يتم تجميعها خلال التجفيف.
المادة 13
يمكن تركيز وإعادة تركيب عصير الفواكه المستخرج عن طريق الماء. ويجب أن تتطابق نسبة المواد الجافة للمنتوج النهائي مع قيمة بريكس الدنيا المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 14
يجب أن تكون النسبة الدنيا لعصير الفواكه و/أو هريس الفواكه في نكتارات الفواكه متطابقة مع البيانات المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 15
يمكن إعادة النكهات واللب والخلايا المحصل عليها عن طريق العمليات الفيزيائية الملائمة من الفواكه من نفس النوع إلى عصير الفواكه، وإلى مركز عصير الفواكه، وإلى عصير الفواكه المصنع من مركز العصير، وكذا إلى نكتار الفواكه.
المادة 16
لا يمكن استعمال إلا العمليات والمعالجات المبينة أسفله في صنع عصير الفواكه ومركز عصير الفواكه وعصير الفواكه المصنع من مركز العصير ونكتار الفواكه:
1)لإنتاج عصير الفواكه: مزج عصير الفواكه وهريس الفواكه؛
2)لإنتاج عصير الفواكه المصنع من مركز العصير: مزج عصير الفواكه و/أو عصير الفواكه المركز مع هريس الفواكه و/أو هريس الفواكه المركز؛
3)في العصير المحصل عليه من ثمرة نبق البحر: إضافة السكر بنسبة أقصاها 140 غراما في اللتر؛
4)في عصير العنب الذي تمت معالجته بثاني أكسيد الكبريت: إزالة الكبريت (désulfitage( بعمليات فيزيائية، شريطة أن لا تتعدى الكمية الإجمالية من ثاني أكسيد الكبريت الموجودة في المنتوج النهائي 10 ملغ في اللتر؛
5)في عصير العنب: إضافة ملح حمض الطرطريك الذي تمت استعادته؛
6)في عصير الطماطم: إضافة الملح (كلوريد الصوديوم) والتوابل الطبيعية والنباتات المنكهة أو مستخرجاتها و/أو النكهات الطبيعية؛
7)في نكتار الفواكه:
- أ)إضافة السكر والعسل أو هما معا، كما تم تعريفهما في التنظيم الجاري به العمل، شريطة أن لا تتجاوز نسبة 20% من الوزن الإجمالي للمنتوج النهائي؛
ب)الاستبدال الجزئي أو الكلي للسكر أو للعسل بمحليات مرخص لها في التنظيم الجاري به العمل؛
- ج)مزج نكتار الفواكه من نوع واحد أو عدة أنواع مع إضافة، عند الاقتضاء، عصير الفواكه أو هريس الفواكه من نفس النوع؛
8)لإنتاج عصير الفواكه المجفف: التجفيف شبه التام لعصير الفواكه عن طريق المعالجة أو العمليات الفيزيائية، باستثناء اللهب المباشر؛
9)لإنتاج عصير الفواكه ومركز عصير الفواكه وعصير الفواكه المصنع من مركز العصير ونكتار الفواكه: إضافة الليمون و/أو عصير الليمون المركز بكمية أقصاها 3 غرامات في اللتر، معبر عنها بحمض الستريك اللامائي لتصحيح مذاق الحموضة.
المادة 17
يجب أن تكون الخضر التي تدخل في صنع عصير الخضر ومركز عصير الخضر سليمة وناضجة وطرية أو محفوظة حصريا بعمليات فيزيائية. ويجب أن يتوفر العصير أو المركز المحصل عليه على اللون والرائحة والنكهة المميزة لخصائص الخضر التي يتأتى منها.
المادة 18
لا يمكن استخدام إلا العمليات والمعالجات المبينة بعده لإنتاج عصير الخضر ومركز عصير الخضر:
- 1)مزج عصير الخضر من نوع واحد وأصناف مختلفة؛
- 2)مزج عدة أنواع من عصير الخضر مختلفة الأنواع؛
- 3)إضافة الملح (كلوريد الصوديوم) والتوابل الطبيعية والنباتات المنكهة أو مشتقاتها و/أو النكهات الطبيعية.
المادة 19
يجب أن تتم عنونة المنتجات المشار إليها في المادة 2 أعلاه وفقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389.
وعلاوة على ذلك، يجب أن تتضمن عنونة هذه المنتجات المعلومات التالية:
- 1)في حالة مزج عدة أنواع من عصير الفواكه: يجب أن تتضمن تسمية البيع قائمة الفواكه المستعملة في ترتيب تنازلي حسب حجم العصير أو هريس الفواكه التي تم استعمالها في المنتجات المصنعة من فاكهتين أو أكثر، ما عدا عند استعمال عصير الليمون و/ أو الجي (limette). غير أنه، بالنسبة للعصير المصنع من ثلاثة أنواع من الفواكه أو أكثر، يمكن استبدال الإشارة إلى الفواكه المستعملة بعبارة «فواكه متعددة» أو صيغة مماثلة أو ذكر عدد الفواكه المستعملة؛
- 2)في حالة مزج عصير من عدة خضر: تسمية «كوكتيل عصير الخضر» أو «خليط عصير الخضر». وتتبع هذه التسمية بالقائمة، حسب ترتيب تنازلي لأهمية الوزن، للخضر المختلفة التي تشكل الخليط؛
- 3)في حالة مركز عصير الفواكه أو مركز عصير الخضر أو عصير الفواكه المجفف:
بيان كمية الماء التي يمكن أن تضاف لإعادة تركيب المنتوج؛
- 4)في حالة نكتار الفواكه: الإشارة إلى الحد الأدنى من عصير الفواكه، وهريس الفواكه أو خليط من هذه العصائر والهريس، بعبارة «محتوى الفاكهة ...% (القيمة بالنسبة المئوية)» تكون بنفس مجال الرؤية لتسمية البيع؛
- 5)عندما يتواجد السكر بشكل طبيعي في نكتار الفواكه، أي بدون إضافة سكر أو عسل: عبارة « يحتوي على سكر متواجد بشكل طبيعي»؛
- 6)بالنسبة لنكتار الفواكه الذي يحتوي على مادة محلية واحدة أو أكثر: البيانات المناسبة المحددة في الملحق رقم II بالمرسوم رقم 2.12.389 السالف الذكر؛
- 7)بالنسبة لنكتار الفواكه المحصل عليه حصريا من هريس الفواكه التي قد تكون مركزة، عبارة «لب الفاكهة» أو «عبارة مماثلة»؛
وفي جميع الحالات، تتمم تسمية بيع المنتجات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بالعبارات؛
- أ)«غازي»، عندما تفوق كمية ثاني أكسيد الكربون 2 غرام / لتر؛
ب)«مجفف» أو «مسحوق» و/أو الإشارة إلى المعالجة الخاصة المستعملة في حالة العصير المجفف؛
- ج)«من مركز»، بالإضافة إلى ذكر إسم المنتوج المركز المستعمل بالنسبة لعصير الفواكه والخضر ونكتار الفواكه المحصل عليها كليا أو جزئيا من مركز عصير الفواكه والخضر أو مركز هريس الفواكه.
المادة 20
بالنسبة للمنتوج المكون من خليط عصير الفواكه أو هريس الفواكه وعصير الخضر، يجب أن تتضمن تسمية البيع قائمة الفواكه والخضر المستعملة، حسب ترتيب تنازلي لحجم عصير أو هريس الفواكه والخضر المستعملة.
يجب أن تبين عنونة المنتوج المذكور طبيعة الفواكه والخضر المكونة له والنسب المئوية لعصير الفاكهة ولعصير الخضر المستخدمة في التصنيع حسب الترتيب التنازلي من حيث أهمية الوزن.
المادة 21
دون الإخلال بمقتضيات المادتين 16 و 18 أعلاه. يمكن استعمال العمليات والمعالجات التالية لتصنيع المنتجات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛
1. تركيز عصير الفواكه وعصير الخضر؛
2. الترويق بواسطة مروقات مرخص لها بموجب التنظيم الجاري به العمل، أو في حالة عدم وجوده، بموجب الدستور الغذائي؛
3. العمليات والمعالجات الفيزيائية مثل المعالجة بالحرارة، والتوربيناج وعملية الترشيح. ويجب أن لا تترك هذه العمليات والمعالجات أي مواد بكميات يمكنها أن تشكل خطرا على صحة الإنسان؛
4. استخدام الانزيمات المحللة للبكتين، والبروتين والنشا؛
5. إضافة الفيتامينات والمواد المغذية وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 22
لا تعتبر عمليات أو معاملات مشروعة بموجب المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83 ، العمليات أو المعاملات التالية:
1. إضافة الكحول بأية نسبة كانت لعصير الفواكه أو الخضر؛
2. إضافة المواد المضادة للتعفن والأحماض الطرطريكية )tartriques Acides) وجميع المواد الكيميائية باستثناء المواد المرخص باستعمالها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 23
يمكن تغيير أو تتميم الجدول الملحق بهذا المرسوم بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصناعة.
المادة 24
منسوخة
ينسخ القرار الصادر بتاريخ 8 ذي الحجة 1359 (7 يناير 1941) بضبط المتاجرة في عصير الفواكه والخضر، كما وقع تغييره.
المادة 25
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط 6 جمادى الأولى 1437 (15 فبراير 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.