الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية:
- 1)«عصير الخضر»: المنتوج المحصل عليه عن طريق عصر الجزء الصالح للأكل لنوع واحد أو عدة أنواع من الخضر، والذي لم يتعرض لأية بداية تخمير؛
- 2)«مركز عصير الخضر»: المنتوج المحصل عليه من نوع واحد أو عدة أنواع من الخضر من خلال إزالة نسبة معينة من الماء المكون له بطريقة فيزيائية؛
- 3)«عصير الخضر المصنع من مركز العصير»: المنتوج المحصل عليه من مركز عصير الخضر، بإضافة نسبة الماء التي تمت إزالتها من العصير خلال عملية التركيز؛
- 4)عصير الفواكه: المنتوج غير المختمر والقابل للتخمر والمحصل عليه من نوع واحد أو عدة أنواع من الفواكه يتم خلطها عن طريق عمليات ميكانيكية؛
- 5)مركز عصير الفواكه: المنتوج المحصل عليه من عصير واحد أو عدة أنواع من الفواكه، من خلال إزالة نسبة معينة من الماء المكون له بطريقة فيزيائية؛
- 6)«عصير الفواكه المصنع من مركز العصير»: المنتوج المحصل عليه من مركز عصير الفواكه ب:
- أ)إضافة نسبة المياه التي تمت إزالتها من العصير خلال عملية التركيز؛
- ب)وإضافة نكهته، واللب والخلايا المحصل عليها بطرق فيزيائية مناسبة من عصير الفواكه المعني أو من عصير فواكه من نفس النوع؛
- 7)«عصير الفواكه المجفف»: المنتوج المحصل عليه من عصير الفواكه عن طريق إزالة أكبر نسبة ممكنة من الماء المكون له بطريقة فيزيائية؛
- 8)«عصير الفواكه المستخرج عن طريق الماء»: المنتوج المحصل عليه عن طريق الانتشار في الماء:
- أ)للفاكهة الكاملة ذات اللب والتي لا يمكن استخراج العصير منها بأية طريقة فيزيائية أخرى؛
- ب)أو للفاكهة الكاملة المجففة؛
- 9)«اللب أو الخلايا»: المنتجات المحصل عليها من الأجزاء الصالحة للأكل من فواكه من نفس النوع دون إزالة العصير. بالنسبة للحمضيات، فاللب أو الخلايا هي الحويصلات التي تحتوي على عصير الفاكهة باستثناء قشرتها (endocarpe’l)؛
- 10)«هريس الفواكه»: المنتوج غير المختمر والقابل للتخمر، والمحصل عليه من خلال طرق فيزيائية مناسبة مثل الغربلة أو طحن الجزء الصالح للأكل للفواكه الكاملة أو المقشرة، دون إزالة العصير؛
- 11)«هريس الفواكه المركز»: المنتوج المحصل عليه من هريس الفواكه بإزالة نسبة معينة من الماء بطريقة فيزيائية؛
- 12)«نكتار الفواكه»: المنتوج غير المختمر والقابل للتخمر المحصل عليه بإضافة الماء لعصير الفواكه، ولمركز عصير الفواكه، ولهريس الفواكه و/أو الهريس الفواكه المركز و/أو لخليط من هذه المنتجات، والتي يمكن إضافة السكر أو العسل أو هما معا أو عدم إضافتهما لها؛
- 13)«قيمة بريكس»: محتوى عصير الفواكه أو الخضر من المواد الصلبة الذائبة فيه كما هو محدد من طرف المواصفة القياسية المغربية NM08.03.032 المتعلقة بتحديد المواد الصلبة في عصير الفواكه والخضر كما تم إقرارها بقرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 1560.01 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1422 (17 أغسطس 2001)، أو كل مواصفة قياسية مماثلة أخرى تقوم مقامها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.15.306 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 9- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم، طبقا لمقتضيات المادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان جودة عصير
- المادة 2يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية:
- المادة 3يمكن أن ترفق تسميات المنتجات المشار إليها في المادة 2 أعلاه بإحدى الصفات المحددة أدناه:
- المادة 4يجب، طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473 ، أن تكون المؤسسات ومقاولات إنتاج المنتجات المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو معالجتها أو
- المادة 5يجب على مستوردي المنتجات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه التأكد أن المنتجات التي يستوردونها تستجيب للمتطلبات المحددة في المادة 48 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.
- المادة 6يجب أن تتم كل مناولة أو معالجة أو تحويل لصنع المنتجات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه حصريا باستعمال الماء الصالح للشرب، كما هو معرف في التنظيم الجاري به العمل.
- المادة 7يجب على مستغلي مؤسسات ومقاولات إنتاج المنتجات المشار إليها في المادة 2 أعلاه التأكد من أن محتوى بقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية والملوثات بالفواكه والخضر
- المادة 8يمكن، فقط، استعمال المضافات المرخص لها، طبقا للتنظيم الجاري به العمل، لصنع المنتجات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
- المادة 9يجب أن تستجيب المنتجات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه للمواصفات والمتطلبات المحددة طبقا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473 ، ولا سيما فيما