الباب الرابع: بيانات خاصة بالعنونة
المادة 19
ف 1يجب أن تتم عنونة المنتجات المشار إليها في المادة 2 أعلاه وفقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389.
ف 2وعلاوة على ذلك، يجب أن تتضمن عنونة هذه المنتجات المعلومات التالية:
- 1)في حالة مزج عدة أنواع من عصير الفواكه: يجب أن تتضمن تسمية البيع قائمة الفواكه المستعملة في ترتيب تنازلي حسب حجم العصير أو هريس الفواكه التي تم استعمالها في المنتجات المصنعة من فاكهتين أو أكثر، ما عدا عند استعمال عصير الليمون و/ أو الجي (limette). غير أنه، بالنسبة للعصير المصنع من ثلاثة أنواع من الفواكه أو أكثر، يمكن استبدال الإشارة إلى الفواكه المستعملة بعبارة «فواكه متعددة» أو صيغة مماثلة أو ذكر عدد الفواكه المستعملة؛
- 2)في حالة مزج عصير من عدة خضر: تسمية «كوكتيل عصير الخضر» أو «خليط عصير الخضر». وتتبع هذه التسمية بالقائمة، حسب ترتيب تنازلي لأهمية الوزن، للخضر المختلفة التي تشكل الخليط؛
- 3)في حالة مركز عصير الفواكه أو مركز عصير الخضر أو عصير الفواكه المجفف:
ف 3بيان كمية الماء التي يمكن أن تضاف لإعادة تركيب المنتوج؛
- 4)في حالة نكتار الفواكه: الإشارة إلى الحد الأدنى من عصير الفواكه، وهريس الفواكه أو خليط من هذه العصائر والهريس، بعبارة «محتوى الفاكهة ...% (القيمة بالنسبة المئوية)» تكون بنفس مجال الرؤية لتسمية البيع؛
- 5)عندما يتواجد السكر بشكل طبيعي في نكتار الفواكه، أي بدون إضافة سكر أو عسل: عبارة « يحتوي على سكر متواجد بشكل طبيعي»؛
- 6)بالنسبة لنكتار الفواكه الذي يحتوي على مادة محلية واحدة أو أكثر: البيانات المناسبة المحددة في الملحق رقم II بالمرسوم رقم 2.12.389 السالف الذكر؛
- 7)بالنسبة لنكتار الفواكه المحصل عليه حصريا من هريس الفواكه التي قد تكون مركزة، عبارة «لب الفاكهة» أو «عبارة مماثلة»؛
ف 4وفي جميع الحالات، تتمم تسمية بيع المنتجات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بالعبارات؛
- أ)«غازي»، عندما تفوق كمية ثاني أكسيد الكربون 2 غرام / لتر؛
ف 5ب)«مجفف» أو «مسحوق» و/أو الإشارة إلى المعالجة الخاصة المستعملة في حالة العصير المجفف؛
- ج)«من مركز»، بالإضافة إلى ذكر إسم المنتوج المركز المستعمل بالنسبة لعصير الفواكه والخضر ونكتار الفواكه المحصل عليها كليا أو جزئيا من مركز عصير الفواكه والخضر أو مركز هريس الفواكه.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.15.306 — madda.ma
الباب الرابع: بيانات خاصة بالعنونة
المادة 19 – المادة 20- المادة 19يجب أن تتم عنونة المنتجات المشار إليها في المادة 2 أعلاه وفقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389.
- المادة 20بالنسبة للمنتوج المكون من خليط عصير الفواكه أو هريس الفواكه وعصير الخضر، يجب أن تتضمن تسمية البيع قائمة الفواكه والخضر المستعملة، حسب ترتيب تنازلي لحجم عصير أو