مادة madda
FR

ف 1دون الإخلال بمقتضيات المادتين 16 و 18 أعلاه. يمكن استعمال العمليات والمعالجات التالية لتصنيع المنتجات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛

ف 21. تركيز عصير الفواكه وعصير الخضر؛

ف 32. الترويق بواسطة مروقات مرخص لها بموجب التنظيم الجاري به العمل، أو في حالة عدم وجوده، بموجب الدستور الغذائي؛

ف 43. العمليات والمعالجات الفيزيائية مثل المعالجة بالحرارة، والتوربيناج وعملية الترشيح. ويجب أن لا تترك هذه العمليات والمعالجات أي مواد بكميات يمكنها أن تشكل خطرا على صحة الإنسان؛

ف 54. استخدام الانزيمات المحللة للبكتين، والبروتين والنشا؛

ف 65. إضافة الفيتامينات والمواد المغذية وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.

طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.15.306 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: أحكام مختلفة وختامية

المادة 21 – المادة 25
  1. المادة 21دون الإخلال بمقتضيات المادتين 16 و 18 أعلاه. يمكن استعمال العمليات والمعالجات التالية لتصنيع المنتجات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛
  2. المادة 22لا تعتبر عمليات أو معاملات مشروعة بموجب المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83 ، العمليات أو المعاملات التالية:
  3. المادة 23يمكن تغيير أو تتميم الجدول الملحق بهذا المرسوم بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصناعة.
  4. المادة 24ينسخ القرار الصادر بتاريخ 8 ذي الحجة 1359 (7 يناير 1941) بضبط المتاجرة في عصير الفواكه والخضر، كما وقع تغييره.
  5. المادة 25يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهما فيما يخصه
فهرس النص كاملا · 25 مادة