الباب الخامس: أحكام مختلفة وختامية
المادة 22
ف 1لا تعتبر عمليات أو معاملات مشروعة بموجب المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83 ، العمليات أو المعاملات التالية:
ف 21. إضافة الكحول بأية نسبة كانت لعصير الفواكه أو الخضر؛
ف 32. إضافة المواد المضادة للتعفن والأحماض الطرطريكية )tartriques Acides) وجميع المواد الكيميائية باستثناء المواد المرخص باستعمالها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.15.306 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام مختلفة وختامية
المادة 21 – المادة 25- المادة 21دون الإخلال بمقتضيات المادتين 16 و 18 أعلاه. يمكن استعمال العمليات والمعالجات التالية لتصنيع المنتجات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛
- المادة 22لا تعتبر عمليات أو معاملات مشروعة بموجب المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83 ، العمليات أو المعاملات التالية:
- المادة 23يمكن تغيير أو تتميم الجدول الملحق بهذا المرسوم بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصناعة.
- المادة 24ينسخ القرار الصادر بتاريخ 8 ذي الحجة 1359 (7 يناير 1941) بضبط المتاجرة في عصير الفواكه والخضر، كما وقع تغييره.
- المادة 25يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهما فيما يخصه