مادة madda
FR

يمكن أن ترفق تسميات المنتجات المشار إليها في المادة 2 أعلاه بإحدى الصفات المحددة أدناه:

  1. –«طري»: إذا لم يخضع عصير الفواكه أو الخضر أو هريس الفواكه لأية معالجة فيزيائية أو للحفظ باستثناء البسترة أو التبريد؛
  2. –«خالص» أو «خالص 100%»: إذا لم تتم إضافة أية مادة لعصير الفواكه أو الخضر أو لهريس الفواكه ولم يتم الحصول عليه لا عن طريق التركيز ولا انطلاقا من مركزات عصير الخضر أو الفواكه أو هريس الفواكه المركز؛
  3. –«عصير 100%»: إذا تم الحصول على عصير الفواكه أو الخضر من مركز عصير الفواكه أو الخضر و لم تتم إضافة أي مضافات أو سكر أو ملح إليه؛
  4. –«محتوى الفواكه 100%»: إذا تم الحصول على عصير الفواكه من مركز الفواكه دون مضافات ولا سكر؛
  5. –«مملح»: إذا أضيف الملح (كلوريد الصوديوم) إلى عصير الخضر، شريطة أن تكون هذه الصفة متبوعة ببيان كمية الملح المضاف، معبر عنها بالغرام في اللتر، إذا كانت هذه الكمية تفوق غراما (1) واحدا في اللتر؛
  6. –«متبل»: إذا تمت إضافة التوابل أو البهارات أو الأعشاب المنكهة إلى عصير الخضر.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.15.306 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 9
  1. المادة الأولىيحدد هذا المرسوم، طبقا لمقتضيات المادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان جودة عصير
  2. المادة 2يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية:
  3. المادة 3يمكن أن ترفق تسميات المنتجات المشار إليها في المادة 2 أعلاه بإحدى الصفات المحددة أدناه:
  4. المادة 4يجب، طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473 ، أن تكون المؤسسات ومقاولات إنتاج المنتجات المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو معالجتها أو
  5. المادة 5يجب على مستوردي المنتجات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه التأكد أن المنتجات التي يستوردونها تستجيب للمتطلبات المحددة في المادة 48 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.
  6. المادة 6يجب أن تتم كل مناولة أو معالجة أو تحويل لصنع المنتجات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه حصريا باستعمال الماء الصالح للشرب، كما هو معرف في التنظيم الجاري به العمل.
  7. المادة 7يجب على مستغلي مؤسسات ومقاولات إنتاج المنتجات المشار إليها في المادة 2 أعلاه التأكد من أن محتوى بقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية والملوثات بالفواكه والخضر
  8. المادة 8يمكن، فقط، استعمال المضافات المرخص لها، طبقا للتنظيم الجاري به العمل، لصنع المنتجات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
  9. المادة 9يجب أن تستجيب المنتجات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه للمواصفات والمتطلبات المحددة طبقا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473 ، ولا سيما فيما
فهرس النص كاملا · 25 مادة