الباب الأول: أحكام عامة
المادة 9
يجب أن تستجيب المنتجات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه للمواصفات والمتطلبات المحددة طبقا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473 ، ولا سيما فيما يتعلق بتلفيفها وتوضيبها. ويجب أن يتوفر هذا التلفيف على خاصيات تضمن المحافظة على الجودة والسلامة الصحية للمنتج الذي يحتوي عليه.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.15.306 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 9- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم، طبقا لمقتضيات المادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان جودة عصير
- المادة 2يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية:
- المادة 3يمكن أن ترفق تسميات المنتجات المشار إليها في المادة 2 أعلاه بإحدى الصفات المحددة أدناه:
- المادة 4يجب، طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473 ، أن تكون المؤسسات ومقاولات إنتاج المنتجات المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو معالجتها أو
- المادة 5يجب على مستوردي المنتجات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه التأكد أن المنتجات التي يستوردونها تستجيب للمتطلبات المحددة في المادة 48 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.
- المادة 6يجب أن تتم كل مناولة أو معالجة أو تحويل لصنع المنتجات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه حصريا باستعمال الماء الصالح للشرب، كما هو معرف في التنظيم الجاري به العمل.
- المادة 7يجب على مستغلي مؤسسات ومقاولات إنتاج المنتجات المشار إليها في المادة 2 أعلاه التأكد من أن محتوى بقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية والملوثات بالفواكه والخضر
- المادة 8يمكن، فقط، استعمال المضافات المرخص لها، طبقا للتنظيم الجاري به العمل، لصنع المنتجات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
- المادة 9يجب أن تستجيب المنتجات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه للمواصفات والمتطلبات المحددة طبقا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473 ، ولا سيما فيما