قرار لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بإحداث وتحديد تنظيم هياكل التعليم والبحث بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي (رقم 2.15.449)
فهرس النص · 23 مادة
المادة الأولى
تحدث ويحدد تنظيم هياكل التعليم والبحث بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، المشار إليه بعده باسم "المعهد" وفقا للأحكام الواردة في هذا القرار.
المادة 2
تتكون هياكل التعليم بالمعهد من شعبة العمل الاجتماعي التي تضم أساتذة باحثين ينتمون إليها بحكم تخصصهم، وكذا موظفين إداريين وتقنيين.
المادة 3
تضطلع الشعبة بالاختصاصات التالية:
- –السهر على تطبيق برامج التكوين الأساسي وبرامج التكوين المستمر التي تخصها؛
- –المشاركة في تنظيم وتوزيع مهام التدريس بين الأساتذة الباحثين المنتمين للشعبة، طبقا للنظام الداخلي للمعهد؛
- –السهر على السير العادي للمسالك والوحدات ذات الصلة بمجالات واختصاصات الشعبة؛
- –وضع مشروع البرنامج السنوي الخاص بالأنشطة العلمية للشعبة، وعرضه على مجلس المؤسسة؛
- –اقتراح فتح مسالك التكوين ذات الصلة باختصاصات الشعبة؛
- –اقتراح كل مشروع بيداغوجي يهم الشعبة على مجلس المؤسسة، وذلك عن طريق مجلس الشعبة المنصوص عليه في المادة 8 أدناه؛
- –حصر حاجيات الشعبة من الأساتذة الباحثين والموظفين ووسائل التجهيز والتسيير وعرضها على مجلس المؤسسة؛
- –تحديد استعمال الاعتمادات المالية المخصصة لها؛
- –الإسهام في تنظيم التظاهرات العلمية؛
- –إبداء الرأي بخصوص حركية الأساتذة الباحثين المنتمين للشعبة؛
- –تقديم اقتراحات حول تحسين جودة تدريس الوحدات وتطوير البحث داخل الشعبة؛
- –اقتراح إبرام اتفاقيات شراكة مع المختصين من أجل تطوير البحث العلمي والتدريس داخل الشعبة، وذلك بالتنسيق مع إدارة المعهد.
المادة 4
ينتخب رئيس الشعبة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بأغلبية الأصوات المعبر عنها من قبل نظرائه الأساتذة الباحثين المرسمين، وفي حال تعذر حصول ذلك، تجرى دورة ثانية يعلن فيها فائزا المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات.
المادة 5
يتولى رئيس الشعبة القيام بالمهام التالية:
- –برمجة التكوينات الملقنة في إطار التكوين الأساسي، وذلك بتنسيق مع الأساتذة الباحثين المنتمين للشعبة؛
- –تنسيق الأعمال البيداغوجية وأعمال البحث داخل الشعبة؛
- –السهر على الاستخدام الأمثل لجميع الوسائل المتاحة للشعبة؛
- –ضمان التواصل وتبادل المعلومات داخل الشعبة؛
- –إعداد تقرير عن أنشطة التعليم والبحث وعرضه على أعضاء الشعبة عند نهاية كل سنة دراسية، وإرسال نسخة منه إلى مجلس الشعبة ومجلس المؤسسة.
إذا تغيب رئيس الشعبة أو عاقه عائق، ينوب عنه أحد أعضاء الشعبة وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمعهد.
المادة 6
تحدد كيفيات سير الشعبة في النظام الداخلي للمعهد.
المادة 7
تجتمع الشعبة بدعوة من رئيسها وتحت رئاسته ثلاث مرات في السنة على الأقل، لدراسة جدول الأعمال المحدد من لدن الرئيس باقتراح من الأعضاء.
ويعتبر الاجتماع صحيحا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وفي حالة عدم توفر شرط النصاب يتم عقد اجتماع ثان بعد ثمانية أيام بمن حضر.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
يتولى عضو من الشعبة، يتم اختياره من قبل نظرائه، تحرير محضر عن كل اجتماع، يتم إرسال نسخة منه من قبل رئيس الشعبة إلى مدير المعهد.
يمكن لرئيس الشعبة تشكيل مجموعات عمل لدراسة مواضيع محددة.
المادة 8
يحدث لدى المعهد مجلس الشعبة، ويتكون من:
- –مدير (ة) المعهد، رئيسا؛
- –المدير (ة) المساعد (ة) المكلف (ة) بالدراسات؛
- –المدير (ة) المساعد (ة) المكلف (ة) بالبحث العلمي والتكوين المستمر؛
- –الكاتب العام؛
- –رئيس الشعبة؛
- –المنسقين البيداغوجيين للمسالك؛
- –مديري مختبرات البحث؛
- –مدير مركز الدراسات في الدكتوراه.
المادة 9
يتولى مجلس الشعبة المهام التالية:
- –تطبيق برامج التعليم والبحث بالمعهد؛
- –تنسيق أنشطة الشعبة؛
- –اقتراح مشاريع إحداث مسالك التكوين والبحث.
المادة 10
يجتمع مجلس الشعبة، بدعوة من مدير المعهد ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
المادة 11
تتكون هياكل البحث بالمعهد من:
- –فريق البحث؛
- –مختبر البحث؛
- –مركز الدراسات في الدكتوراه.
المادة 12
يحدث فريق البحث، الذي يتألف على الأقل من ثلاثة أساتذة باحثين دائمين بالمعهد، بمقرر من مدير المعهد على أساس ملف مقدم من لدن المسؤول عن الفريق.
يسير فريق البحث أستاذ باحث ينتمي لإطار أساتذة التعليم العالي، وإذا تعذر ذلك، يعوض بأستاذ محاضر مؤهل، يعينه مدير المعهد باقتراح من أعضاء الفريق، وذلك طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمعهد.
المادة 13
يمكن لفريق البحث أن يضم أساتذة باحثين منتمين لمؤسسات أخرى، وذلك كأعضاء منتسبين.
لا يمكن لأستاذ باحث أن ينتمي إلا لفريق بحث واحد.
المادة 14
يتضمن ملف إحداث فريق البحث المشار إليه في المادة 12 أعلاه، مخطط عمل يمتد لأربع سنوات يتمحور حول ما يلي:
- –المؤهلات العلمية للأساتذة الباحثين، لاسيما الإنتاج العلمي والمهارات المكتسبة؛
- –الموضوعات ومحاور البحث المزمع تطويرها من قبل الفريق؛
- –البرنامج المستقبلي المتعلق بالبحث العلمي والتكوين بالبحث وتقييم نتائج البحوث؛
- –الشراكة على المستوى الوطني أو الدولي أو هما معا.
المادة 15
يحدث مختبر البحث بمقرر لمدير المعهد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أساس ملف مقدم من طرف المسؤول عن مختبر البحث.
يتألف مختبر البحث من ثلاثة فرق للبحث كحد أدنى.
يساهم مختبر البحث في أنشطة التكوين أو التأطير من أجل البحث أو هما معا.
المادة 16
يتضمن ملف إحداث مختبر البحث مخطط عمل يمتد لأربع سنوات، يتمحور حول ما يلي:
- –المؤهلات العلمية لأعضاء فرق البحث؛
- –الموضوعات ومحاور البحث المزمع تطويرها من طرف المختبر؛
- –البرنامج العلمي ومشروع التطوير المستقبلي؛
- –المخطط المستقبلي المتعلق بالبحث العلمي والتكوين بالبحث وتقييم نتائج البحوث؛
- –الشراكة على المستوى الوطني أو الدولي أو هما معا.
المادة 17
يسير مختبر البحث أستاذ للتعليم العالي، وفي حال تعذر ذلك أستاذ محاضر مؤهل بالمعهد، يعين طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمعهد.
المادة 18
يعد المسؤول عن مختبر البحث كل سنتين تقريرا مرحليا عن أنشطة المختبر، ويعرضه على اللجنة البيداغوجية من أجل التقييم، وذلك طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمعهد.
المادة 19
تتحدد مهام مركز الدراسات في الدكتوراه، وفقا لدفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه، أساسا في تنسيق مهام التأطير العلمي لطلبة سلك الدكتوراه والإشراف على التكوينات التكميلية والإلزامية.
المادة 20
يعين مدير مركز الدراسات في الدكتوراه من لدن مدير المعهد باقتراح من مسؤولي هياكل البحث بالمعهد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتولى القيام بالمهام التالية:
- –تنسيق عمل مختبرات البحث من أجل ترشيد استعمال الموارد وتوحيد التوجهات فيما يتعلق بتكوينات سلك الدكتوراه؛
- –السهر على احترام ميثاق الأطروحة؛
- –إعداد تقرير سنوي عن أنشطة المركز، يتم تقديمه إلى كل من مجلس المركز المنصوص عليه في المادة 21 بعده، وإلى مجلس المؤسسة.
المادة 21
يتوفر مركز الدراسات في الدكتوراه على مجلس يسمى "مجلس المركز" يعهد إليه بالنظر في كل القضايا المتصلة بمهام مركز الدراسات في الدكتوراه وحسن تدبيره، ويتألف من:
- –مدير المعهد، رئيسا؛
- –مدير مركز الدراسات في الدكتوراه؛
- –مسؤولي هياكل البحث؛
- –ممثل عن طلبة الدكتوراه التابعين للمركز، ينتخب من طرف نظرائه من الطلبة؛
- –شخصيتين من خارج المركز مشهود لهما بالخبرة في الميادين العلمية والاقتصادية والاجتماعية، يتم تعيينهما من قبل مدير المعهد، وذلك باقتراح من مدير مركز الدراسات في الدكتوراه.
تحدد كيفيات سير مجلس المركز في النظام الداخلي للمعهد.
المادة 22
تحدث داخل مجلس المركز اللجن الدائمة التالية:
- –لجنة الأطروحات؛
- –اللجنة المكلفة بالتكوينات التكميلية الإلزامية؛
- –اللجنة البيداغوجية.
يحدد تأليف هذه اللجن واختصاصاتها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للمعهد.
المادة 23
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من جمادى الآخرة من جمادى الآخرة 1446 (24 ديسمبر 2024).
الإمضاء: نعيمة ابن يحيى.