مادة madda
FR

ف 1تجتمع الشعبة بدعوة من رئيسها وتحت رئاسته ثلاث مرات في السنة على الأقل، لدراسة جدول الأعمال المحدد من لدن الرئيس باقتراح من الأعضاء.

ف 2ويعتبر الاجتماع صحيحا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وفي حالة عدم توفر شرط النصاب يتم عقد اجتماع ثان بعد ثمانية أيام بمن حضر.

ف 3تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

ف 4يتولى عضو من الشعبة، يتم اختياره من قبل نظرائه، تحرير محضر عن كل اجتماع، يتم إرسال نسخة منه من قبل رئيس الشعبة إلى مدير المعهد.

ف 5يمكن لرئيس الشعبة تشكيل مجموعات عمل لدراسة مواضيع محددة.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.15.449 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

هياكل التعليم بالمعهد

المادة 2 – المادة 10
  1. المادة 2تتكون هياكل التعليم بالمعهد من شعبة العمل الاجتماعي التي تضم أساتذة باحثين ينتمون إليها بحكم تخصصهم، وكذا موظفين إداريين وتقنيين.
  2. المادة 3تضطلع الشعبة بالاختصاصات التالية:
  3. المادة 4ينتخب رئيس الشعبة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بأغلبية الأصوات المعبر عنها من قبل نظرائه الأساتذة الباحثين المرسمين، وفي حال تعذر حصول ذلك، تجرى
  4. المادة 5يتولى رئيس الشعبة القيام بالمهام التالية:
  5. المادة 6تحدد كيفيات سير الشعبة في النظام الداخلي للمعهد.
  6. المادة 7تجتمع الشعبة بدعوة من رئيسها وتحت رئاسته ثلاث مرات في السنة على الأقل، لدراسة جدول الأعمال المحدد من لدن الرئيس باقتراح من الأعضاء.
  7. المادة 8يحدث لدى المعهد مجلس الشعبة، ويتكون من:
  8. المادة 9يتولى مجلس الشعبة المهام التالية:
  9. المادة 10يجتمع مجلس الشعبة، بدعوة من مدير المعهد ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
فهرس النص كاملا · 23 مادة