هياكل التعليم بالمعهد
المادة 7
ف 1تجتمع الشعبة بدعوة من رئيسها وتحت رئاسته ثلاث مرات في السنة على الأقل، لدراسة جدول الأعمال المحدد من لدن الرئيس باقتراح من الأعضاء.
ف 2ويعتبر الاجتماع صحيحا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وفي حالة عدم توفر شرط النصاب يتم عقد اجتماع ثان بعد ثمانية أيام بمن حضر.
ف 3تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
ف 4يتولى عضو من الشعبة، يتم اختياره من قبل نظرائه، تحرير محضر عن كل اجتماع، يتم إرسال نسخة منه من قبل رئيس الشعبة إلى مدير المعهد.
ف 5يمكن لرئيس الشعبة تشكيل مجموعات عمل لدراسة مواضيع محددة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.15.449 — madda.ma
هياكل التعليم بالمعهد
المادة 2 – المادة 10- المادة 2تتكون هياكل التعليم بالمعهد من شعبة العمل الاجتماعي التي تضم أساتذة باحثين ينتمون إليها بحكم تخصصهم، وكذا موظفين إداريين وتقنيين.
- المادة 3تضطلع الشعبة بالاختصاصات التالية:
- المادة 4ينتخب رئيس الشعبة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بأغلبية الأصوات المعبر عنها من قبل نظرائه الأساتذة الباحثين المرسمين، وفي حال تعذر حصول ذلك، تجرى
- المادة 5يتولى رئيس الشعبة القيام بالمهام التالية:
- المادة 6تحدد كيفيات سير الشعبة في النظام الداخلي للمعهد.
- المادة 7تجتمع الشعبة بدعوة من رئيسها وتحت رئاسته ثلاث مرات في السنة على الأقل، لدراسة جدول الأعمال المحدد من لدن الرئيس باقتراح من الأعضاء.
- المادة 8يحدث لدى المعهد مجلس الشعبة، ويتكون من:
- المادة 9يتولى مجلس الشعبة المهام التالية:
- المادة 10يجتمع مجلس الشعبة، بدعوة من مدير المعهد ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الحاجة ذلك.