مادةmadda
FR

يجتمع مجلس الشعبة، بدعوة من مدير المعهد ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الحاجة ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.15.449 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

هياكل التعليم بالمعهد

المادة 2 – المادة 10
  1. المادة 2تتكون هياكل التعليم بالمعهد من شعبة العمل الاجتماعي التي تضم أساتذة باحثين ينتمون إليها بحكم تخصصهم، وكذا موظفين إداريين وتقنيين.
  2. المادة 3تضطلع الشعبة بالاختصاصات التالية:
  3. المادة 4ينتخب رئيس الشعبة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بأغلبية الأصوات المعبر عنها من قبل نظرائه الأساتذة الباحثين المرسمين، وفي حال تعذر حصول ذلك، تجرى
  4. المادة 5يتولى رئيس الشعبة القيام بالمهام التالية:
  5. المادة 6تحدد كيفيات سير الشعبة في النظام الداخلي للمعهد.
  6. المادة 7تجتمع الشعبة بدعوة من رئيسها وتحت رئاسته ثلاث مرات في السنة على الأقل، لدراسة جدول الأعمال المحدد من لدن الرئيس باقتراح من الأعضاء.
  7. المادة 8يحدث لدى المعهد مجلس الشعبة، ويتكون من:
  8. المادة 9يتولى مجلس الشعبة المهام التالية:
  9. المادة 10يجتمع مجلس الشعبة، بدعوة من مدير المعهد ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
فهرس النص كاملا · 23 مادة