مادةmadda
FR

تضطلع الشعبة بالاختصاصات التالية:

  1. –السهر على تطبيق برامج التكوين الأساسي وبرامج التكوين المستمر التي تخصها؛
  2. –المشاركة في تنظيم وتوزيع مهام التدريس بين الأساتذة الباحثين المنتمين للشعبة، طبقا للنظام الداخلي للمعهد؛
  3. –السهر على السير العادي للمسالك والوحدات ذات الصلة بمجالات واختصاصات الشعبة؛
  4. –وضع مشروع البرنامج السنوي الخاص بالأنشطة العلمية للشعبة، وعرضه على مجلس المؤسسة؛
  5. –اقتراح فتح مسالك التكوين ذات الصلة باختصاصات الشعبة؛
  6. –اقتراح كل مشروع بيداغوجي يهم الشعبة على مجلس المؤسسة، وذلك عن طريق مجلس الشعبة المنصوص عليه في المادة 8 أدناه؛
  7. –حصر حاجيات الشعبة من الأساتذة الباحثين والموظفين ووسائل التجهيز والتسيير وعرضها على مجلس المؤسسة؛
  8. –تحديد استعمال الاعتمادات المالية المخصصة لها؛
  9. –الإسهام في تنظيم التظاهرات العلمية؛
  10. –إبداء الرأي بخصوص حركية الأساتذة الباحثين المنتمين للشعبة؛
  11. –تقديم اقتراحات حول تحسين جودة تدريس الوحدات وتطوير البحث داخل الشعبة؛
  12. –اقتراح إبرام اتفاقيات شراكة مع المختصين من أجل تطوير البحث العلمي والتدريس داخل الشعبة، وذلك بالتنسيق مع إدارة المعهد.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.15.449 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

هياكل التعليم بالمعهد

المادة 2 – المادة 10
  1. المادة 2تتكون هياكل التعليم بالمعهد من شعبة العمل الاجتماعي التي تضم أساتذة باحثين ينتمون إليها بحكم تخصصهم، وكذا موظفين إداريين وتقنيين.
  2. المادة 3تضطلع الشعبة بالاختصاصات التالية:
  3. المادة 4ينتخب رئيس الشعبة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بأغلبية الأصوات المعبر عنها من قبل نظرائه الأساتذة الباحثين المرسمين، وفي حال تعذر حصول ذلك، تجرى
  4. المادة 5يتولى رئيس الشعبة القيام بالمهام التالية:
  5. المادة 6تحدد كيفيات سير الشعبة في النظام الداخلي للمعهد.
  6. المادة 7تجتمع الشعبة بدعوة من رئيسها وتحت رئاسته ثلاث مرات في السنة على الأقل، لدراسة جدول الأعمال المحدد من لدن الرئيس باقتراح من الأعضاء.
  7. المادة 8يحدث لدى المعهد مجلس الشعبة، ويتكون من:
  8. المادة 9يتولى مجلس الشعبة المهام التالية:
  9. المادة 10يجتمع مجلس الشعبة، بدعوة من مدير المعهد ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
فهرس النص كاملا · 23 مادة