هياكل التعليم بالمعهد
المادة 3
تضطلع الشعبة بالاختصاصات التالية:
- –السهر على تطبيق برامج التكوين الأساسي وبرامج التكوين المستمر التي تخصها؛
- –المشاركة في تنظيم وتوزيع مهام التدريس بين الأساتذة الباحثين المنتمين للشعبة، طبقا للنظام الداخلي للمعهد؛
- –السهر على السير العادي للمسالك والوحدات ذات الصلة بمجالات واختصاصات الشعبة؛
- –وضع مشروع البرنامج السنوي الخاص بالأنشطة العلمية للشعبة، وعرضه على مجلس المؤسسة؛
- –اقتراح فتح مسالك التكوين ذات الصلة باختصاصات الشعبة؛
- –اقتراح كل مشروع بيداغوجي يهم الشعبة على مجلس المؤسسة، وذلك عن طريق مجلس الشعبة المنصوص عليه في المادة 8 أدناه؛
- –حصر حاجيات الشعبة من الأساتذة الباحثين والموظفين ووسائل التجهيز والتسيير وعرضها على مجلس المؤسسة؛
- –تحديد استعمال الاعتمادات المالية المخصصة لها؛
- –الإسهام في تنظيم التظاهرات العلمية؛
- –إبداء الرأي بخصوص حركية الأساتذة الباحثين المنتمين للشعبة؛
- –تقديم اقتراحات حول تحسين جودة تدريس الوحدات وتطوير البحث داخل الشعبة؛
- –اقتراح إبرام اتفاقيات شراكة مع المختصين من أجل تطوير البحث العلمي والتدريس داخل الشعبة، وذلك بالتنسيق مع إدارة المعهد.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.15.449 — madda.ma
هياكل التعليم بالمعهد
المادة 2 – المادة 10- المادة 2تتكون هياكل التعليم بالمعهد من شعبة العمل الاجتماعي التي تضم أساتذة باحثين ينتمون إليها بحكم تخصصهم، وكذا موظفين إداريين وتقنيين.
- المادة 3تضطلع الشعبة بالاختصاصات التالية:
- المادة 4ينتخب رئيس الشعبة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بأغلبية الأصوات المعبر عنها من قبل نظرائه الأساتذة الباحثين المرسمين، وفي حال تعذر حصول ذلك، تجرى
- المادة 5يتولى رئيس الشعبة القيام بالمهام التالية:
- المادة 6تحدد كيفيات سير الشعبة في النظام الداخلي للمعهد.
- المادة 7تجتمع الشعبة بدعوة من رئيسها وتحت رئاسته ثلاث مرات في السنة على الأقل، لدراسة جدول الأعمال المحدد من لدن الرئيس باقتراح من الأعضاء.
- المادة 8يحدث لدى المعهد مجلس الشعبة، ويتكون من:
- المادة 9يتولى مجلس الشعبة المهام التالية:
- المادة 10يجتمع مجلس الشعبة، بدعوة من مدير المعهد ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الحاجة ذلك.