الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
صيغة محينة بتاريخ 23 شتنبر 2021
تطبيقا لأحكام المواد 2 و 4 و 5 و 8 و 9 و 11 و 28.1 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12 ، يحدد هذا المرسوم لفائدة الأشخاص العموميين المنصوص عليهم في أ) وج) من البند 1 من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون نفسه:
- –شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها؛
- –شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا تلك المتعلقة بالتأهيل المسبق للمترشحين؛
- –المعايير التي يتم وفقها منح الترخيص باللجوء إلى المسطرة التفاوضية من لدن اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ؛
- –كيفيات تحديد المنحة المنصوص عليها في إطار الحوار التنافسي؛
- –إجراءات التفضيل لفائدة المقاولة الوطنية ونسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل الوطني للمنتوج؛
- –شروط وكيفيات إيداع مشروع الأفكار الابتكارية وشروط اللجوء إلى المسطرة التفاوضية وشروط دفع المنحة الجزافية وكذا الأجل الأقصى للإجابة على صاحب الفكرة المنصوص عليها في إطار العرض التلقائي؛
- –كيفيات حساب فوائد التأخير وأدائها؛
- –نموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المواد 2 و 4 و 5 و 8 و 9 و 11 و 28.1 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12 ، يحدد هذا المرسوم لفائدة الأشخاص العموميين المنصوص عليهم في أ) وج) من
- المادة 2يقصد في مدلول هذا المرسوم بالسلطة المختصة المعنية الوزير أو المدير العام أو المدير للمؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية أو من ينوب عنه، الذي يتصرف باسم الأشخاص