مادة madda
FR

تطبيقا لأحكام المواد 2 و 4 و 5 و 8 و 9 و 11 و 28.1 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12 ، يحدد هذا المرسوم لفائدة الأشخاص العموميين المنصوص عليهم في أ) وج) من البند 1 من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون نفسه:

  1. –شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها؛
  2. –شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا تلك المتعلقة بالتأهيل المسبق للمترشحين؛
  3. –المعايير التي يتم وفقها منح الترخيص باللجوء إلى المسطرة التفاوضية من لدن اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ؛
  4. –كيفيات تحديد المنحة المنصوص عليها في إطار الحوار التنافسي؛
  5. –إجراءات التفضيل لفائدة المقاولة الوطنية ونسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل الوطني للمنتوج؛
  6. –شروط وكيفيات إيداع مشروع الأفكار الابتكارية وشروط اللجوء إلى المسطرة التفاوضية وشروط دفع المنحة الجزافية وكذا الأجل الأقصى للإجابة على صاحب الفكرة المنصوص عليها في إطار العرض التلقائي؛
  7. –كيفيات حساب فوائد التأخير وأدائها؛
  8. –نموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المواد 2 و 4 و 5 و 8 و 9 و 11 و 28.1 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12 ، يحدد هذا المرسوم لفائدة الأشخاص العموميين المنصوص عليهم في أ) وج) من
  2. المادة 2يقصد في مدلول هذا المرسوم بالسلطة المختصة المعنية الوزير أو المدير العام أو المدير للمؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية أو من ينوب عنه، الذي يتصرف باسم الأشخاص
فهرس النص كاملا · 46 مادة