مادةmadda
مرسوم رقم 2.15.45

المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية

مرسوم بتطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

صيغة محينة بتاريخ 23 شتنبر 2021
التعديلات (1)
  1. مرسوم رقم 2.20.704 صادر في 29 من ذي الحجة 1442 (9 أغسطس 2021(، الجريدة الرسمية عدد 7024 بتاريخ 15 صفر 1443 (23 سبتمبر 2021)، ص 6920.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما الفصلين 90 و 92 منه؛

وعلى القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.192 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، لا سيما المواد 2 و 4 و 5 و 8 و 9 و 11 منه؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من رجب 1436 (7 ماي 2015)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 46 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المواد 2 و 4 و 5 و 8 و 9 و 11 و 28.1 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12 ، يحدد هذا المرسوم لفائدة الأشخاص العموميين المنصوص عليهم في أ) وج) من البند 1 من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون نفسه:

  1. –شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها؛
  2. –شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا تلك المتعلقة بالتأهيل المسبق للمترشحين؛
  3. –المعايير التي يتم وفقها منح الترخيص باللجوء إلى المسطرة التفاوضية من لدن اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ؛
  4. –كيفيات تحديد المنحة المنصوص عليها في إطار الحوار التنافسي؛
  5. –إجراءات التفضيل لفائدة المقاولة الوطنية ونسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل الوطني للمنتوج؛
  6. –شروط وكيفيات إيداع مشروع الأفكار الابتكارية وشروط اللجوء إلى المسطرة التفاوضية وشروط دفع المنحة الجزافية وكذا الأجل الأقصى للإجابة على صاحب الفكرة المنصوص عليها في إطار العرض التلقائي؛
  7. –كيفيات حساب فوائد التأخير وأدائها؛
  8. –نموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المادة 2

يقصد في مدلول هذا المرسوم بالسلطة المختصة المعنية الوزير أو المدير العام أو المدير للمؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية أو من ينوب عنه، الذي يتصرف باسم الأشخاص العموميين المنصوص عليهم في أ) وج) من البند 1 من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 86.12.

المادة 3

تطبيقا للمادة 2 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذا المرسوم شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها.

المادة 4