المادة 24
ف 1في حالة إدلاء مترشح بتصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو إذا ثبت ارتكابه لأعمال غش أو رشوة، تتخذ في حقه إحدى العقوبتين التاليتين، وذلك بصرف النظر، عند الاقتضاء، عن المتابعات الجنائية:
- أ)الإقصاء المؤقت للمترشح من المشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمقرر للسلطة الحكومية المعنية بالنسبة إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من لدن الدولة أو بمقرر للسلطة الحكومية الوصية بالنسبة إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من لدن المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية؛
- ب)الإقصاء النهائي للمترشح من المشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق الكيفيات المنصوص عليها في البند أ) من هذه المادة.
ف 2يمكن تمديد مفعول هذا الإقصاء ليشمل جميع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من لدن الدولة والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية بمقرر لرئيس الحكومة باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم.
ف 3في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، يدعى سلفا المترشح الذي تبلغ إليه المؤاخذات للإدلاء بملاحظاته داخل أجل تحدده السلطة المختصة المعنية. ويجب أن لا يقل هذا الأجل عن خمسة عشر (15) يوما.
ف 4يجب أن تكون المقررات المنصوص عليها في هذه المادة معللة وأن تبلغ إلى المترشح المعني.
ف 5بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تنشر المقررات المنصوص عليها أعلاه في بوابة الصفقات العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات مشتركة
المادة 9 – المادة 24- المادة 9تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد من 10 إلى 33 من هذا المرسوم كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام وال
- المادة 10بعد توصلها بقرار المصادقة المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، تقوم السلطة المختصة المعنية بإحداث لجنة الإشراف على مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ا
- المادة 11يتضمن إعلان الإشهار المتعلق بمساطر إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجوبا البيانات التالية:
- المادة 12ينشر إعلان الإشهار في الموقع الإلكتروني للشخص العام المعني وفي جريدتين على الأقل توزعان على الصعيد الوطني تختارهما السلطة المختصة المعنية، تكون إحداهما باللغة ا
- المادة 13I. يتضمن ملف الاستشارة وجوبا الوثائق التالية:
- المادة 14يمكن للمترشحين لمساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمبادرة منهم، أن يتقدموا بصفة منفردة أو في إطار تجمعات مشتركة أو متضامنة. كما يمكنهم أيضا أن
- المادة 15لا يجوز قبول في المشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في هذا المرسوم الأشخاص التالي بيانهم؛
- المادة 16I. يتعين على كل مترشح أن يقدم، لدعم ترشيحه، الوثائق التالية:
- المادة 17بالإضافة إلى المعايير الاقتصادية والنوعية التي يتم اعتمادها لتقييم العروض لا سيما القدرة على إنجاز أهداف حسن الأداء والقيمة الإجمالية للعرض والمتطلبات المشار إل
- المادة 18تقوم السلطة المختصة المعنية بترتيب العروض طبقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم.
- المادة 19يتعين على المترشح صاحب العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية طبقا للمعايير الواردة في المادة 17 من هذا المرسوم، داخل أجل تحدده السلطة المختصة المعنية، أن يدل
- المادة 201- بعد اختيار نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم، تخبر السلطة المختصة المعنية، بأي وسيلة إخبارية
- المادة 21يجوز للسلطة المختصة المعنية أن تصرح، بموجب قرار معلل وموقع من لدنها، بعدم جدوى المسطرة في إحدى الحالات التالية:
- المادة 22يجوز للسلطة المختصة المعنية في أي وقت، دون أن تتحمل أية مسؤولية اتجاه المترشحين، إلغاء مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقرار معلل وموقع منها إ
- المادة 23دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالسر المهني، تلتزم السلطة المختصة المعنية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالعناصر التي تبلغ إلى ع
- المادة 24في حالة إدلاء مترشح بتصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو إذا ثبت ارتكابه لأعمال غش أو رشوة، تتخذ في حقه إحدى العقوبتين التاليتين، وذلك بصرف ا