المادة 19
ف 1يتعين على المترشح صاحب العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية طبقا للمعايير الواردة في المادة 17 من هذا المرسوم، داخل أجل تحدده السلطة المختصة المعنية، أن يدلي بالمستندات المثبتة التالية:
- أ)نسخة من الأنظمة الأساسية للشركة و/ أو محضر الجهاز المؤهل والذي بموجبه يتم إعطاؤه الصلاحية حسب الشكل القانوني للشركة؛
- ب)الوثيقة التي يفوض بموجبها شخص مؤهل للتصرف باسم الشركة سلطته إلى شخص آخر عند الاقتضاء؛
- ت)شهادة أو نسخة لها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة تثبت بأن المترشح يوجد في وضعية جبائية قانونية، على اعتبار أنه قد قام بالتصريح الجبائي السليم وأداء ما بذمته، أو عند عدم الأداء بأنه قدم الضمانات الكافية بالنسبة للمحاسب العام المكلف بالتحصيل طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل فيما يخص تحصيل الديون العمومية. يجب أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم بمقتضاه فرض الضريبة على المترشح؛
- ث)شهادة أو نسخة لها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن المترشح يوجد في وضعية قانونية اتجاه هذه الهيئة حيث أنه صرح بالأجور بشكل قانوني أو قرار للوزير المكلف بالتشغيل أو نسخة لها مطابقة للأصل طبقا للمقتضيات المقررة بهذا الشأن في الظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليو 1972) بمثابة نظام الضمان الاجتماعي، مرفوقة بشهادة لهيئة الاحتياط الاجتماعي التي ينخرط فيها المترشح تثبت أنه يوجد في وضعية قانونية تجاه هذه الهيئة؛
- ج)شهادة القيد في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الملزمين بالقيد في السجل التجاري طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- ح)المستندات المثبتة لجنسية المقاولة ومسيريها بالنسبة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة لحاجات الدفاع الوطني أو الأمن العام، إذا كانت إلزامية من طرف السلطة المختصة المعنية المسؤولة عن المشروع؛
- خ)ما يعادل الشهادات المشار إليها في البنود (ب) و (ت) و (ث) أعلاه المسلمة للمترشحين غير المقيمين بالمغرب من طرف الإدارات أو الهيئات المختصة ببلدهم الأصلي أو بلد المنشأ.
ف 2يعتمد تاريخ إصدار المستندات المقررة في البندين (ب) و (ت) أعلاه أساسا لتقييم صلاحيتها.
ف 3عندما لا يتم تسليم مثل هذه الوثائق من طرف الإدارات أو الهيئات المختصة بالبلد الأصلي أو بلد المنشأ، يمكن تعويض الشواهد المذكورة بشهادة مسلمة من طرف سلطة قضائية أو إدارية بالبلد الأصلي أو ببلد المنشأ تثبت عدم إمكانية إصدار هذه الوثائق.
ف 4يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تطلب من المترشح الفائز، قبل التوقيع على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الاثباتات الضرورية من أجل تأكيد التزاماته لا سيما المالية وأي وثيقة ضرورية أخرى. وفي هذا الإطار، يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تطلب من المترشح تقديم عرض تابث من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة التي تساهم في تمويل المشروع المعني، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ف 5تطبق المقتضيات الواردة في هذه المادة على الأشخاص المعنويين الذين يترشحون بصفة فردية وكذا على الأشخاص المعنويين الذين ينتمون إلى تجمع مترشح.
ف 6إذا لم يدل المترشح الذي تم قبول عرضه بالشواهد والمستندات المنصوص عليها في هذه المادة داخل أجل معقول تحدده السلطة المختصة المعنية، يتم إقصاء عرضه.
ف 7وفي هذه الحالة، إن السلطة المختصة المعنية تطلب من المترشح الذي تم ترتيب عرضه في المرتبة الثانية الإدلاء بالإثباتات والشواهد الضرورية لتأكيد التزاماته داخل أجل معقول تحدده، وذلك قبل التوقيع معه على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ف 8يجوز للسلطة المختصة المعنية أن تقوم، عند الضرورة، بإعادة نفس العملية كلما كانت هناك عروض لم يتم إقصاؤها لعدم قانونيتها أو لكونها غير مقبولة، وذلك في حدود الرتبة الثالثة.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات مشتركة
المادة 9 – المادة 24- المادة 9تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد من 10 إلى 33 من هذا المرسوم كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام وال
- المادة 10بعد توصلها بقرار المصادقة المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، تقوم السلطة المختصة المعنية بإحداث لجنة الإشراف على مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ا
- المادة 11يتضمن إعلان الإشهار المتعلق بمساطر إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجوبا البيانات التالية:
- المادة 12ينشر إعلان الإشهار في الموقع الإلكتروني للشخص العام المعني وفي جريدتين على الأقل توزعان على الصعيد الوطني تختارهما السلطة المختصة المعنية، تكون إحداهما باللغة ا
- المادة 13I. يتضمن ملف الاستشارة وجوبا الوثائق التالية:
- المادة 14يمكن للمترشحين لمساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمبادرة منهم، أن يتقدموا بصفة منفردة أو في إطار تجمعات مشتركة أو متضامنة. كما يمكنهم أيضا أن
- المادة 15لا يجوز قبول في المشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في هذا المرسوم الأشخاص التالي بيانهم؛
- المادة 16I. يتعين على كل مترشح أن يقدم، لدعم ترشيحه، الوثائق التالية:
- المادة 17بالإضافة إلى المعايير الاقتصادية والنوعية التي يتم اعتمادها لتقييم العروض لا سيما القدرة على إنجاز أهداف حسن الأداء والقيمة الإجمالية للعرض والمتطلبات المشار إل
- المادة 18تقوم السلطة المختصة المعنية بترتيب العروض طبقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم.
- المادة 19يتعين على المترشح صاحب العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية طبقا للمعايير الواردة في المادة 17 من هذا المرسوم، داخل أجل تحدده السلطة المختصة المعنية، أن يدل
- المادة 201- بعد اختيار نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم، تخبر السلطة المختصة المعنية، بأي وسيلة إخبارية
- المادة 21يجوز للسلطة المختصة المعنية أن تصرح، بموجب قرار معلل وموقع من لدنها، بعدم جدوى المسطرة في إحدى الحالات التالية:
- المادة 22يجوز للسلطة المختصة المعنية في أي وقت، دون أن تتحمل أية مسؤولية اتجاه المترشحين، إلغاء مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقرار معلل وموقع منها إ
- المادة 23دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالسر المهني، تلتزم السلطة المختصة المعنية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالعناصر التي تبلغ إلى ع
- المادة 24في حالة إدلاء مترشح بتصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو إذا ثبت ارتكابه لأعمال غش أو رشوة، تتخذ في حقه إحدى العقوبتين التاليتين، وذلك بصرف ا