المادة 10
ف 1بعد توصلها بقرار المصادقة المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، تقوم السلطة المختصة المعنية بإحداث لجنة الإشراف على مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعني. تتولى لجنة الإشراف تتبع سير مراحل مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإخبار، عند الاقتضاء، السلطة المختصة المعنية بأي خلل أو علة تشوب هذه المسطرة.
ف 2ولهذا الغرض، يشارك أعضاء لجنة الإشراف في جميع مراحل مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ف 3تتألف لجنة الإشراف، تحت رئاسة السلطة المختصة، من الأعضاء التالي بيانهم:
- –ثلاثة (3) ممثلين عن السلطة المختصة المعنية بالمشروع، من ضمنهم الرئيس؛
- –ممثل عن مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية؛
- –ممثل عن مديرية الميزانية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية؛
- –ممثل عن الخزينة العامة للمملكة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية، عندما يكون الشخص العام المعني هو الدولة.
ف 4يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تستعين بأي خبير أو مستشار ترى فائدة في مشاركته.
ف 5يمكن للجنة الإشراف أن تعين لجنة أو لجان فرعية للقيام بمهام محددة في إطار مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ف 6استثناء من أحكام هذه المادة، يمكن للسلطة المختصة المعنية أن لا تقوم بإنشاء لجنة الإشراف على مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار المسطرة التفاوضية.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات مشتركة
المادة 9 – المادة 24- المادة 9تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد من 10 إلى 33 من هذا المرسوم كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام وال
- المادة 10بعد توصلها بقرار المصادقة المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، تقوم السلطة المختصة المعنية بإحداث لجنة الإشراف على مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ا
- المادة 11يتضمن إعلان الإشهار المتعلق بمساطر إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجوبا البيانات التالية:
- المادة 12ينشر إعلان الإشهار في الموقع الإلكتروني للشخص العام المعني وفي جريدتين على الأقل توزعان على الصعيد الوطني تختارهما السلطة المختصة المعنية، تكون إحداهما باللغة ا
- المادة 13I. يتضمن ملف الاستشارة وجوبا الوثائق التالية:
- المادة 14يمكن للمترشحين لمساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمبادرة منهم، أن يتقدموا بصفة منفردة أو في إطار تجمعات مشتركة أو متضامنة. كما يمكنهم أيضا أن
- المادة 15لا يجوز قبول في المشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في هذا المرسوم الأشخاص التالي بيانهم؛
- المادة 16I. يتعين على كل مترشح أن يقدم، لدعم ترشيحه، الوثائق التالية:
- المادة 17بالإضافة إلى المعايير الاقتصادية والنوعية التي يتم اعتمادها لتقييم العروض لا سيما القدرة على إنجاز أهداف حسن الأداء والقيمة الإجمالية للعرض والمتطلبات المشار إل
- المادة 18تقوم السلطة المختصة المعنية بترتيب العروض طبقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم.
- المادة 19يتعين على المترشح صاحب العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية طبقا للمعايير الواردة في المادة 17 من هذا المرسوم، داخل أجل تحدده السلطة المختصة المعنية، أن يدل
- المادة 201- بعد اختيار نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم، تخبر السلطة المختصة المعنية، بأي وسيلة إخبارية
- المادة 21يجوز للسلطة المختصة المعنية أن تصرح، بموجب قرار معلل وموقع من لدنها، بعدم جدوى المسطرة في إحدى الحالات التالية:
- المادة 22يجوز للسلطة المختصة المعنية في أي وقت، دون أن تتحمل أية مسؤولية اتجاه المترشحين، إلغاء مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقرار معلل وموقع منها إ
- المادة 23دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالسر المهني، تلتزم السلطة المختصة المعنية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالعناصر التي تبلغ إلى ع
- المادة 24في حالة إدلاء مترشح بتصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو إذا ثبت ارتكابه لأعمال غش أو رشوة، تتخذ في حقه إحدى العقوبتين التاليتين، وذلك بصرف ا