مادة madda
FR
الباب الثالث: كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتأهيل المسبق للمترشحينالفرع الأول: مقتضيات مشتركة

المادة 11

من المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 23 شتنبر 2021

ف 1يتضمن إعلان الإشهار المتعلق بمساطر إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجوبا البيانات التالية:

  1. أ)هوية السلطة المختصة المعنية وعنوانها ورقم هاتفها؛
  2. ب)موضوع مشروع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع بيان الخصائص الرئيسية للمنشأة أو البنية التحتية أو المعدات أو الممتلكات غير المادية أو الخدمات المزمع إنجازها في إطار العقد المذكور؛
  3. ت)مكان تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
  4. ث)طريقة الإبرام المختارة؛
  5. ج)مدة العقد أو عند الاقتضاء الإشارة إلى المدة القصوى والمدة الدنيا؛
  6. ح)المكان مع تحديد الجهة الإدارية المعنية وتواريخ وأوقات سحب ملف الاستشارة أو نظام الدعوة إلى المنافسة، وعند الاقتضاء، طرق إرسال السلطة المختصة المعنية لملف الاستشارة أو نظام الدعوة إلى المنافسة للمترشحين بطلب منهم؛
  7. خ)المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد جلسة فتح الأظرفة مع الإشارة إلى أن المترشحين يمكن لهم تقديم أظرفتهم مباشرة عند افتتاح الجلسة؛
  8. د)مبلغ الضمان المؤقت إذا كان مطلوبا؛
  9. ذ)التاريخ المقرر للاجتماع أو لزيارة الأماكن التي تعزم السلطة المختصة المعنية القيام بها، عند الاقتضاء، لفائدة المترشحين؛
  10. ر)عنوان الموقع الالكتروني المستعمل لنشر إعلان الإشهار.

ف 2يمكن للسلطة المختصة المعنية، أن تقوم، بصفة استثنائية، داخل الأجل المخصص للنشر، بإدخال تغييرات على إعلان الإشهار دون تغيير موضوع مشروع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. إذا كانت هذه التغييرات تستوجب إعلانا تصحيحيا، فإن هذا الإعلان ينشر طبقا لأحكام المادة 12 أدناه.

ف 3يحدد نظام الدعوة إلى المنافسة التاريخ الأقصى الذي يمكن داخله القيام بإجراء تغييرات على إعلان الإشهار.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مقتضيات مشتركة

المادة 9 – المادة 24
  1. المادة 9تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد من 10 إلى 33 من هذا المرسوم كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام وال
  2. المادة 10بعد توصلها بقرار المصادقة المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، تقوم السلطة المختصة المعنية بإحداث لجنة الإشراف على مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ا
  3. المادة 11يتضمن إعلان الإشهار المتعلق بمساطر إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجوبا البيانات التالية:
  4. المادة 12ينشر إعلان الإشهار في الموقع الإلكتروني للشخص العام المعني وفي جريدتين على الأقل توزعان على الصعيد الوطني تختارهما السلطة المختصة المعنية، تكون إحداهما باللغة ا
  5. المادة 13I. يتضمن ملف الاستشارة وجوبا الوثائق التالية:
  6. المادة 14يمكن للمترشحين لمساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمبادرة منهم، أن يتقدموا بصفة منفردة أو في إطار تجمعات مشتركة أو متضامنة. كما يمكنهم أيضا أن
  7. المادة 15لا يجوز قبول في المشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في هذا المرسوم الأشخاص التالي بيانهم؛
  8. المادة 16I. يتعين على كل مترشح أن يقدم، لدعم ترشيحه، الوثائق التالية:
  9. المادة 17بالإضافة إلى المعايير الاقتصادية والنوعية التي يتم اعتمادها لتقييم العروض لا سيما القدرة على إنجاز أهداف حسن الأداء والقيمة الإجمالية للعرض والمتطلبات المشار إل
  10. المادة 18تقوم السلطة المختصة المعنية بترتيب العروض طبقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم.
  11. المادة 19يتعين على المترشح صاحب العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية طبقا للمعايير الواردة في المادة 17 من هذا المرسوم، داخل أجل تحدده السلطة المختصة المعنية، أن يدل
  12. المادة 201- بعد اختيار نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم، تخبر السلطة المختصة المعنية، بأي وسيلة إخبارية
  13. المادة 21يجوز للسلطة المختصة المعنية أن تصرح، بموجب قرار معلل وموقع من لدنها، بعدم جدوى المسطرة في إحدى الحالات التالية:
  14. المادة 22يجوز للسلطة المختصة المعنية في أي وقت، دون أن تتحمل أية مسؤولية اتجاه المترشحين، إلغاء مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقرار معلل وموقع منها إ
  15. المادة 23دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالسر المهني، تلتزم السلطة المختصة المعنية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالعناصر التي تبلغ إلى ع
  16. المادة 24في حالة إدلاء مترشح بتصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو إذا ثبت ارتكابه لأعمال غش أو رشوة، تتخذ في حقه إحدى العقوبتين التاليتين، وذلك بصرف ا
فهرس النص كاملا · 46 مادة