المادة 13
ف 1I. يتضمن ملف الاستشارة وجوبا الوثائق التالية:
- 1-نظام الدعوة إلى المنافسة الذي يحدد كيفيات سير مسطرة الإبرام. ويبين ما يلي:
- –شروط تقديم العروض؛
- –كيفيات إسناد العقد، لا سيما ما يتعلق بمعايير اختيار العروض والترجيحات المرتبطة بها؛
- –أجل صلاحية العروض؛
- –الآجال لطلب تقديم المعلومات والتوضيحات المحتملة من طرف المترشحين المتعلقة بإعلان الإشهار أو ملف الاستشارة و/أو الوثائق المرفقة به؛
- –المستندات المثبتة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم.
ف 2يحدد نظام الدعوة إلى المنافسة أيضا الأجل الذي يمكن فيه للمترشحين أن يقدموا شكاياتهم بخصوص مسطرة الإبرام للسلطة المختصة المعنية.
ف 3في إطار طلب للعروض بالانتقاء المسبق والحوار التنافسي، يحدد نظام الدعوة إلى المنافسة، بالإضافة إلى العناصر المشار إليها أعلاه، معايير الانتقاء المسبق للترشيحات، آجال إبلاغ المترشحين المقصيين من طرف السلطة المختصة المعنية برفض ترشيحاتهم والمترشحين المقبولين بتقديم العروض وكذا المعايير الموضوعية وغير التمييزية لاختيار العروض.
ف 4بالإضافة إلى ذلك، في إطار الحوار التنافسي، يرفق نظام الاستشارة بنظام الدعوة إلى المنافسة. يحدد نظام الاستشارة المذكور، على الخصوص، عدد مراحل الحوار والجدول الزمني وكيفيات تنظيم جلسات الحوار وطبيعة المواضيع التي من الممكن طرحها خلال الحوار وشروط إقصاء المترشحين على مراحل متتابعة ومعايير اختيار العروض النهائية وترجيحاتها وشروط دفع المنحة.
- 2-دفتر التحملات أو البرنامج العملي في حالة مسطرة الحوار التنافسي الذي تحدد فيه السلطة المختصة المعنية بدقة جميع الخاصيات العملية و/أو التقنية للمشروع.
- 3-مشروع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الشريك الخاص والسلطة المختصة المعنية.
ف 5بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لمسطرة الحوار التنافسي، يحدد مشروع العقد، لا سيما الشروط التي يمكن من خلالها للمترشحين اقتراح تعديلات محتملة على العقد بشرط تعليلها والبنود القابلة للتعديل وتلك غير القابلة للتعديل طيلة إجراء مسطرة الحوار التنافسي.
ف 6II- يقدم ملف الاستشارة مجانا للمترشحين، باستثناء التصميمات والوثائق التقنية صادر عن السلطة المختصة المعنية.
ف 7يمكن للسلطة المختصة أن تقوم، بصفة استثنائية، بإدخال تغييرات على ملف الاستشارة دون تغيير موضوع مشروع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويتم إبلاغ هذه التغييرات في وقت واحد لجميع المترشحين الذين قاموا بسحب أو تحميل ملف الاستشارة.
ف 8ويجب إدخال هذه التعديلات على ملف الاستشارة الموضوع رهن إشارة باقي المترشحين.
ف 9يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تقوم بتمديد أجل تقديم الترشيحات إذا تبين لها أن تلك التعديلات تتطلب تأجيل التاريخ المحدد لتقديم الترشيحات.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات مشتركة
المادة 9 – المادة 24- المادة 9تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد من 10 إلى 33 من هذا المرسوم كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام وال
- المادة 10بعد توصلها بقرار المصادقة المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، تقوم السلطة المختصة المعنية بإحداث لجنة الإشراف على مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ا
- المادة 11يتضمن إعلان الإشهار المتعلق بمساطر إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجوبا البيانات التالية:
- المادة 12ينشر إعلان الإشهار في الموقع الإلكتروني للشخص العام المعني وفي جريدتين على الأقل توزعان على الصعيد الوطني تختارهما السلطة المختصة المعنية، تكون إحداهما باللغة ا
- المادة 13I. يتضمن ملف الاستشارة وجوبا الوثائق التالية:
- المادة 14يمكن للمترشحين لمساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمبادرة منهم، أن يتقدموا بصفة منفردة أو في إطار تجمعات مشتركة أو متضامنة. كما يمكنهم أيضا أن
- المادة 15لا يجوز قبول في المشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في هذا المرسوم الأشخاص التالي بيانهم؛
- المادة 16I. يتعين على كل مترشح أن يقدم، لدعم ترشيحه، الوثائق التالية:
- المادة 17بالإضافة إلى المعايير الاقتصادية والنوعية التي يتم اعتمادها لتقييم العروض لا سيما القدرة على إنجاز أهداف حسن الأداء والقيمة الإجمالية للعرض والمتطلبات المشار إل
- المادة 18تقوم السلطة المختصة المعنية بترتيب العروض طبقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم.
- المادة 19يتعين على المترشح صاحب العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية طبقا للمعايير الواردة في المادة 17 من هذا المرسوم، داخل أجل تحدده السلطة المختصة المعنية، أن يدل
- المادة 201- بعد اختيار نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم، تخبر السلطة المختصة المعنية، بأي وسيلة إخبارية
- المادة 21يجوز للسلطة المختصة المعنية أن تصرح، بموجب قرار معلل وموقع من لدنها، بعدم جدوى المسطرة في إحدى الحالات التالية:
- المادة 22يجوز للسلطة المختصة المعنية في أي وقت، دون أن تتحمل أية مسؤولية اتجاه المترشحين، إلغاء مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقرار معلل وموقع منها إ
- المادة 23دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالسر المهني، تلتزم السلطة المختصة المعنية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالعناصر التي تبلغ إلى ع
- المادة 24في حالة إدلاء مترشح بتصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو إذا ثبت ارتكابه لأعمال غش أو رشوة، تتخذ في حقه إحدى العقوبتين التاليتين، وذلك بصرف ا