مادة madda
FR
الباب الثالث: كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتأهيل المسبق للمترشحينالفرع الأول: مقتضيات مشتركة

المادة 16

من المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 23 شتنبر 2021

ف 1I. يتعين على كل مترشح أن يقدم، لدعم ترشيحه، الوثائق التالية:

  1. 1-تصريحا بالشرف يتضمن البيانات التالية:
  2. أ)تسمية الشركة، وشكلها القانوني، ومبلغ رأسمالها، ومقرها الاجتماعي، والاسم العائلي والشخصي للشخص المخول له التصرف باسمها، ومحل سكناه، والصفة التي يتصرف بها، والصلاحيات الموكولة إليه؛
  3. ب)رقم القيد في السجل التجاري، ورقم الضريبة المهنية، ورقم التعريف الموحد للمقاولة، ورقم التعريف الضريبي، وبيان الهوية البنكية، ورقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في أي هيئة للاحتياط الاجتماعي بالنسبة إلى المترشحين المقيمين بالمغرب؛
  4. ج)التزام المترشح بتغطية الأخطار المترتبة على نشاطه المهني بعقد تأمين، وذلك وفق الشروط المحددة في دفاتر التحملات؛
  5. د)إشهاد المترشح بأنه لا يوجد في حالة تصفية قضائية أو تسوية قضائية، وإذا كان في حالة تسوية قضائية، بأنه مرخص له من لدن السلطة القضائية المختصة بمتابعة مزاولة نشاطه؛

ف 2هـ) التزام المترشح بألا يقوم، بنفسه أو بواسطة أي شخص آخر، بأفعال الغش أو إرشاء الأشخاص المتدخلين، بأي صفة كانت، في مختلف مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتدبيرها وتنفيذها؛

  1. و)إشهاد المترشح بأنه لا يوجد في حالة تنازع المصالح؛
  2. ز)الإشهاد بصحة المعلومات الواردة في التصريح بالشرف وفي الوثائق المضمنة في ملف طلبه، تحت طائلة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المرسوم.
  3. 2 -نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لاتفاقية تأسيس التجمع بالنسبة للعروض المقدمة من طرف تجمع.

ف 3II. يوجه المترشحون أيضا للسلطة المختصة المعنية ملفا تقنيا يتضمن ما يلي :

  1. 1 -معلومات تخص الكفاءات الاقتصادية والمالية لا سيما:
  2. أ)التصريح فيما يخص رقم المعاملات و/أو الناتج الصافي المتعلق بالخدمات ذات علاقة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
  3. ب)البيانات الحسابية أو مستخرج عنها؛
  4. ت)تصريح ملائم من البنوك أو ما يثبت التأمين عن المخاطر المهنية.
  5. 2 -معلومات تخص الوسائل البشرية والتقنية لاسيما:
  6. أ)مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية للمترشح وتبين إلزاميا مكان وتاريخ وطبيعة وأهمية الأعمال التي شارك المترشح في تنفيذها ونوعية هذه المشاركة؛
  7. ب)تصريح يبين الوسائل والآلات والتجهيزات التقنية التي يتوفر عليها المترشح لتنفيذ عقود مماثلة؛
  8. ت)شواهد الاعتماد أو الشواهد المهنية في حال ما إذا كان النشاط الذي يمارسه المترشح منظما؛
  9. ث)الشهادات أو نسخ مشهود بمطابقتها للأصل يسلمها أصحاب المشاريع العموميون أو الخواص أو رجال الفن الذين أنجز المترشح تحت إشرافهم المهام المذكورة. وتحدد كل شهادة على الخصوص طبيعة الأعمال وقيمتها وسنة إنجازها وكذا اسم الموقع وصفته وتقييمه؛
  10. ج)مذكرة تحدد الموارد البشرية التي سيتم تسخيرها لتنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ف 4يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تطلب، لدعم الترشيحات، أي وثيقة تراها ضرورية من شأنها إثبات كفاءات ومؤهلات المترشح القانونية والتقنية والمالية شريطة أن تكون لهذه الوثائق صلة بموضوع العقد.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مقتضيات مشتركة

المادة 9 – المادة 24
  1. المادة 9تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد من 10 إلى 33 من هذا المرسوم كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام وال
  2. المادة 10بعد توصلها بقرار المصادقة المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، تقوم السلطة المختصة المعنية بإحداث لجنة الإشراف على مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ا
  3. المادة 11يتضمن إعلان الإشهار المتعلق بمساطر إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجوبا البيانات التالية:
  4. المادة 12ينشر إعلان الإشهار في الموقع الإلكتروني للشخص العام المعني وفي جريدتين على الأقل توزعان على الصعيد الوطني تختارهما السلطة المختصة المعنية، تكون إحداهما باللغة ا
  5. المادة 13I. يتضمن ملف الاستشارة وجوبا الوثائق التالية:
  6. المادة 14يمكن للمترشحين لمساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمبادرة منهم، أن يتقدموا بصفة منفردة أو في إطار تجمعات مشتركة أو متضامنة. كما يمكنهم أيضا أن
  7. المادة 15لا يجوز قبول في المشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في هذا المرسوم الأشخاص التالي بيانهم؛
  8. المادة 16I. يتعين على كل مترشح أن يقدم، لدعم ترشيحه، الوثائق التالية:
  9. المادة 17بالإضافة إلى المعايير الاقتصادية والنوعية التي يتم اعتمادها لتقييم العروض لا سيما القدرة على إنجاز أهداف حسن الأداء والقيمة الإجمالية للعرض والمتطلبات المشار إل
  10. المادة 18تقوم السلطة المختصة المعنية بترتيب العروض طبقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم.
  11. المادة 19يتعين على المترشح صاحب العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية طبقا للمعايير الواردة في المادة 17 من هذا المرسوم، داخل أجل تحدده السلطة المختصة المعنية، أن يدل
  12. المادة 201- بعد اختيار نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم، تخبر السلطة المختصة المعنية، بأي وسيلة إخبارية
  13. المادة 21يجوز للسلطة المختصة المعنية أن تصرح، بموجب قرار معلل وموقع من لدنها، بعدم جدوى المسطرة في إحدى الحالات التالية:
  14. المادة 22يجوز للسلطة المختصة المعنية في أي وقت، دون أن تتحمل أية مسؤولية اتجاه المترشحين، إلغاء مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقرار معلل وموقع منها إ
  15. المادة 23دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالسر المهني، تلتزم السلطة المختصة المعنية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالعناصر التي تبلغ إلى ع
  16. المادة 24في حالة إدلاء مترشح بتصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو إذا ثبت ارتكابه لأعمال غش أو رشوة، تتخذ في حقه إحدى العقوبتين التاليتين، وذلك بصرف ا
فهرس النص كاملا · 46 مادة