الباب الثاني: شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها
المادة 3
صيغة محينة بتاريخ 23 شتنبر 2021
تطبيقا للمادة 2 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذا المرسوم شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
الباب الثاني: شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها
المادة 3 – المادة 8- المادة 3تطبيقا للمادة 2 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذا المرسوم شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاع
- المادة 4مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند ج) من المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يتعين على السلطة المختصة المعنية إجراء تقييم قبلي قبل الإعلان عن
- المادة 5تحدث لدى الوزير المكلف بالمالية لجنة وزارية تحت اسم «اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص»، يشار إليها في هذا المرسوم باسم «اللجنة الوزاري
- المادة 6تضم اللجنة الوزارية الأعضاء التالي بيانهم :
- المادة 7تتم دعوة اللجنة الوزارية بمبادرة من رئيسها، شهرا (1) على الأكثر بعد إرسال جدول أعمال الاجتماع والوثائق المرتبطة به إلى أعضائها، بما في ذلك أجل خمسة عشر يوما (15
- المادة 8تتولى مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية مهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية.