مادة madda
FR
الباب الثاني: شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها

المادة 5

من المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 23 شتنبر 2021

ف 1تحدث لدى الوزير المكلف بالمالية لجنة وزارية تحت اسم «اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص»، يشار إليها في هذا المرسوم باسم «اللجنة الوزارية».

ف 2مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، تتولى اللجنة الوزارية:

  1. –إبداء رأيها المعلل في شأن تقرير التقييم القبلي الذي تعده السلطة المختصة المعنية؛
  2. –إبداء رأيها في إجراءات تمديد الإقصاء طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 24 من هذا المرسوم؛
  3. –الرد على أي طلب توضيح يتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
  4. –دراسة كل قضية تتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحيلها إليها الوزير المكلف بالمالية؛
  5. –رفع كل مقترح أو توصية إلى الوزير المكلف بالمالية من شأنه تحسين الإطار القانوني المنظم لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ف 3تضمن الآراء الصادرة عن اللجنة الوزارية بين القطاعين العام والخاص في محضر اجتماع يوجه إلى الوزير المكلف بالمالية.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها

المادة 3 – المادة 8
  1. المادة 3تطبيقا للمادة 2 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذا المرسوم شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاع
  2. المادة 4مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند ج) من المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يتعين على السلطة المختصة المعنية إجراء تقييم قبلي قبل الإعلان عن
  3. المادة 5تحدث لدى الوزير المكلف بالمالية لجنة وزارية تحت اسم «اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص»، يشار إليها في هذا المرسوم باسم «اللجنة الوزاري
  4. المادة 6تضم اللجنة الوزارية الأعضاء التالي بيانهم :
  5. المادة 7تتم دعوة اللجنة الوزارية بمبادرة من رئيسها، شهرا (1) على الأكثر بعد إرسال جدول أعمال الاجتماع والوثائق المرتبطة به إلى أعضائها، بما في ذلك أجل خمسة عشر يوما (15
  6. المادة 8تتولى مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية مهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية.
فهرس النص كاملا · 46 مادة