المادة 8
ف 1تتولى مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية مهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية.
ف 2ولهذا الغرض، تضطلع، على وجه الخصوص، بالمهام التالية:
ف 3 تحضير وتنظيم اجتماعات اللجنة الوزارية وإعداد محاضرها؛
ف 4 إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة الوزارية وعرضه على الرئيس قصد المصادقة عليه؛
ف 5 تلقي تقارير التقييم القبلي وطلبات التوضيح المتعلقة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعرضها على اللجنة الوزارية قصد إبداء الرأي في شأنها؛
ف 6 إعداد ملخصات لتقارير التقييم القبلي المعروضة على اللجنة الوزارية؛
ف 7 تدبير سجل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن قائمة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعند الاقتضاء، عقودها الملحقة الموقعة، موزعة حسب القطاع والشخص العمومي المتعاقد؛
ف 8 مسك آراء اللجنة الوزارية وحفظها.
ف 9يمكن للمديرية المكلفة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص اللجوء إلى خدمات مكاتب الاستشارة والدراسات القانونية والتقنية والمالية لإنجاز دراسات من شأنها توضيح أشغال اللجنة الوزارية، وبطلب منها.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
الباب الثاني: شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها
المادة 3 – المادة 8- المادة 3تطبيقا للمادة 2 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذا المرسوم شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاع
- المادة 4مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند ج) من المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يتعين على السلطة المختصة المعنية إجراء تقييم قبلي قبل الإعلان عن
- المادة 5تحدث لدى الوزير المكلف بالمالية لجنة وزارية تحت اسم «اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص»، يشار إليها في هذا المرسوم باسم «اللجنة الوزاري
- المادة 6تضم اللجنة الوزارية الأعضاء التالي بيانهم :
- المادة 7تتم دعوة اللجنة الوزارية بمبادرة من رئيسها، شهرا (1) على الأكثر بعد إرسال جدول أعمال الاجتماع والوثائق المرتبطة به إلى أعضائها، بما في ذلك أجل خمسة عشر يوما (15
- المادة 8تتولى مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية مهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية.