مادةmadda
FR
الباب الثاني: شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها

المادة 8

من المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 23 شتنبر 2021

ف 1تتولى مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية مهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية.

ف 2ولهذا الغرض، تضطلع، على وجه الخصوص، بالمهام التالية:

ف 3­ تحضير وتنظيم اجتماعات اللجنة الوزارية وإعداد محاضرها؛

ف 4­ إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة الوزارية وعرضه على الرئيس قصد المصادقة عليه؛

ف 5­ تلقي تقارير التقييم القبلي وطلبات التوضيح المتعلقة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعرضها على اللجنة الوزارية قصد إبداء الرأي في شأنها؛

ف 6­ إعداد ملخصات لتقارير التقييم القبلي المعروضة على اللجنة الوزارية؛

ف 7­ تدبير سجل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن قائمة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعند الاقتضاء، عقودها الملحقة الموقعة، موزعة حسب القطاع والشخص العمومي المتعاقد؛

ف 8­ مسك آراء اللجنة الوزارية وحفظها.

ف 9يمكن للمديرية المكلفة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص اللجوء إلى خدمات مكاتب الاستشارة والدراسات القانونية والتقنية والمالية لإنجاز دراسات من شأنها توضيح أشغال اللجنة الوزارية، وبطلب منها.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها

المادة 3 – المادة 8
  1. المادة 3تطبيقا للمادة 2 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذا المرسوم شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاع
  2. المادة 4مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند ج) من المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يتعين على السلطة المختصة المعنية إجراء تقييم قبلي قبل الإعلان عن
  3. المادة 5تحدث لدى الوزير المكلف بالمالية لجنة وزارية تحت اسم «اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص»، يشار إليها في هذا المرسوم باسم «اللجنة الوزاري
  4. المادة 6تضم اللجنة الوزارية الأعضاء التالي بيانهم :
  5. المادة 7تتم دعوة اللجنة الوزارية بمبادرة من رئيسها، شهرا (1) على الأكثر بعد إرسال جدول أعمال الاجتماع والوثائق المرتبطة به إلى أعضائها، بما في ذلك أجل خمسة عشر يوما (15
  6. المادة 8تتولى مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية مهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية.
فهرس النص كاملا · 46 مادة