المادة 6
ف 1تضم اللجنة الوزارية الأعضاء التالي بيانهم :
- أ)أربعة (4) ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، من ضمنهم الرئيس؛
- ب)ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجستيك والماء أو من ينوب عنه؛
- ج)ممثل عن الوزارة المكلفة بالطاقة والمعادن والبيئة أو من ينوب عنه؛
- د)ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية أو من ينوب عنه؛
ف 2هـ) ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أو من ينوب عنه.
ف 3يجب أن يكون ممثلو السلطات الحكومية المنصوص عليهم في البنود ب) وج) ود) وهـ) أعلاه على الأقل من رتبة مدير إدارة مركزية.
ف 4يعين أعضاء اللجنة الوزارية المنصوص عليهم في البنود ب) وج) ود) وهـ) أعلاه ومن ينوب عنهم بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات الوزارية المعنية. إذا تغيب أحد هؤلاء الأعضاء أو حال مانع دون حضوره، ناب عنه نائبه.
ف 5يعين أعضاء اللجنة الوزارية المنصوص عليهم في البند أ) أعلاه بقرار للوزير المكلف بالمالية.
ف 6إذا تغيب الرئيس أو حال مانع دون حضوره، أمكن له أن ينيب عنه أحد ممثلي السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ف 7يدعو الرئيس السلطة المختصة المعنية بالمشروع إلى تقديم تقرير التقييم القبلي وتقديم أي معلومات إضافية أو إيضاحات أو تدقيقات في شأنه إلى أعضاء اللجنة الوزارية.
ف 8كما يجوز له دعوة ممثل أي سلطة حكومية أو أي خبير أو مستشار يرى فائدة في حضوره للمشاركة، بصفة استشارية، في اجتماعات اللجنة الوزارية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
الباب الثاني: شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها
المادة 3 – المادة 8- المادة 3تطبيقا للمادة 2 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذا المرسوم شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاع
- المادة 4مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند ج) من المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يتعين على السلطة المختصة المعنية إجراء تقييم قبلي قبل الإعلان عن
- المادة 5تحدث لدى الوزير المكلف بالمالية لجنة وزارية تحت اسم «اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص»، يشار إليها في هذا المرسوم باسم «اللجنة الوزاري
- المادة 6تضم اللجنة الوزارية الأعضاء التالي بيانهم :
- المادة 7تتم دعوة اللجنة الوزارية بمبادرة من رئيسها، شهرا (1) على الأكثر بعد إرسال جدول أعمال الاجتماع والوثائق المرتبطة به إلى أعضائها، بما في ذلك أجل خمسة عشر يوما (15
- المادة 8تتولى مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية مهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية.