المادة 4
ف 1مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند ج) من المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يتعين على السلطة المختصة المعنية إجراء تقييم قبلي قبل الإعلان عن مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ف 2يكون التقييم القبلي موضوع تقرير مفصل تعده السلطة المختصة. يتضمن هذا التقرير تحليلا مقارنا لباقي أشكال إنجاز المشروع لتسويغ اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ف 3يجب أن يتضمن هذا التقرير العناصر التالية:
- –سياق المشروع وخصائصه والحاجيات التي يجب الاستجابة لها؛
- –درجة تعقيد المشروع؛
- –التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع خلال مدة العقد؛
- –الاستدامة المالية للمشروع، لاسيما تأثيراته على القدرة التمويلية للسلطة المختصة المعنية، خلال المدة الكاملة للمشروع؛
- –الوسائل التي تتوفر عليها السلطة المختصة المعنية من أجل ضمان إنجاز وتتبع المشروع؛
- –تقاسم المخاطر المرتبطة بالمشروع، مع تحديد مختلف المخاطر التي ستتحملها السلطة المختصة المعنية، الشريك الخاص والأغيار وكذا كيفية توزيعها؛
- –مستوى حسن أداء الخدمة المقدمة والأهداف والانعكاسات المتوقعة؛
- –تلبية حاجيات المرتفقين؛
- –متطلبات التنمية المستدامة؛
- –الوضع القانوني للوعاء العقاري المراد تعبئته، عند الاقتضاء؛
- –التركيب المالي للمشروع وطرق تمويله.
ف 4يمكن أن يشمل التقييم القبلي أي عنصر آخر ضروري لتبرير اللجوء لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إنجاز المشروع.
ف 5يجب أن يصادق على تقرير التقييم القبلي من لدن الوزير المكلف بالمالية.
ف 6ولهذا الغرض، يحال تقرير التقييم القبلي إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يتأكد من جدوى إنجاز المشروع المعني في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ف 7يتخذ الوزير المكلف بالمالية قراره داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بتقرير التقييم القبلي.
ف 8ويمكن، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل، بعد إبلاغ السلطة المختصة المعنية بذلك، لمدة شهرين على الأكثر.
ف 9يقوم الوزير المكلف بالمالية بتبليغ قراره إلى السلطة المختصة، بعد استطلاع رأي اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 5 أدناه.
ف 10بناء على قرار المصادقة الصادر عن الوزير المكلف بالمالية، يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تقرر طرح مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مسطرة الحوار التنافسي أو طلب العروض أو عند الاقتضاء وفق المسطرة التفاوضية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
الباب الثاني: شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها
المادة 3 – المادة 8- المادة 3تطبيقا للمادة 2 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذا المرسوم شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاع
- المادة 4مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند ج) من المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يتعين على السلطة المختصة المعنية إجراء تقييم قبلي قبل الإعلان عن
- المادة 5تحدث لدى الوزير المكلف بالمالية لجنة وزارية تحت اسم «اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص»، يشار إليها في هذا المرسوم باسم «اللجنة الوزاري
- المادة 6تضم اللجنة الوزارية الأعضاء التالي بيانهم :
- المادة 7تتم دعوة اللجنة الوزارية بمبادرة من رئيسها، شهرا (1) على الأكثر بعد إرسال جدول أعمال الاجتماع والوثائق المرتبطة به إلى أعضائها، بما في ذلك أجل خمسة عشر يوما (15
- المادة 8تتولى مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية مهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية.