المادة 12
ف 1ينشر إعلان الإشهار في الموقع الإلكتروني للشخص العام المعني وفي جريدتين على الأقل توزعان على الصعيد الوطني تختارهما السلطة المختصة المعنية، تكون إحداهما باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية. ينشر إعلان الإشهار بلغة نشر كل من الجريدتين.
ف 2دون الإخلال بمقتضيات المادة 147 من المرسوم رقم 349-12-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، ينشر أيضا إعلان الإشهار في بوابة الصفقات العمومية.
ف 3ويمكن كذلك تبليغ الإعلان إلى المترشحين المحتملين وأيضا إلى الهيئات المهنية، عند الاقتضاء، بنشره في الجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية والقضائية والإدارية أو في نشرات متخصصة أو بأية وسيلة إشهارية أخرى لا سيما الكترونيا.
ف 4تحدد الآجال المشار إليها في إعلان الإشهار في ثلاثين (30) يوما على الأقل بالنسبة لمساطر الحوار التنافسي وطلب العروض بالانتقاء المسبق لتقديم الترشيحات وفي أربعين
ف 5(40) يوما على الأقل بالنسبة لمسطرة طلب العروض المفتوح لتقديم العروض يحسب ابتداء من تاريخ نشر إعلان الإشهار في ثاني جريدة صدرت.
ف 6غير أنه يمكن للسلطة المختصة، فيما يخص مسطرة الحوار التنافسي، تمديد فترة الثلاثين
ف 7(30) يوما بناء على طلب معلل من متنافس واحد أو أكثر.
ف 8عندما لا يمكن تقديم العروض إلا بعد زيارة مواقع تنفيذ العقد أو الاطلاع في عين المكان على وثائق تكميلية لملف الاستشارة، يمكن تمديد الآجال تبعا لذلك وفق الكيفيات المنصوص عليها في نظام الدعوة إلى المنافسة.
ف 9إذا قررت السلطة المختصة المعنية اللجوء إلى الإشهار المسبق في إطار المسطرة التفاوضية، فإن الأجل الأدنى ما بين تاريخ نشر إعلان الإشهار طبقا لمقتضيات هذه المادة والمادة 11 أعلاه والتاريخ الأقصى للتوصل بالترشيحات هو عشرة (10) أيام على الأقل.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات مشتركة
المادة 9 – المادة 24- المادة 9تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد من 10 إلى 33 من هذا المرسوم كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام وال
- المادة 10بعد توصلها بقرار المصادقة المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، تقوم السلطة المختصة المعنية بإحداث لجنة الإشراف على مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ا
- المادة 11يتضمن إعلان الإشهار المتعلق بمساطر إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجوبا البيانات التالية:
- المادة 12ينشر إعلان الإشهار في الموقع الإلكتروني للشخص العام المعني وفي جريدتين على الأقل توزعان على الصعيد الوطني تختارهما السلطة المختصة المعنية، تكون إحداهما باللغة ا
- المادة 13I. يتضمن ملف الاستشارة وجوبا الوثائق التالية:
- المادة 14يمكن للمترشحين لمساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمبادرة منهم، أن يتقدموا بصفة منفردة أو في إطار تجمعات مشتركة أو متضامنة. كما يمكنهم أيضا أن
- المادة 15لا يجوز قبول في المشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في هذا المرسوم الأشخاص التالي بيانهم؛
- المادة 16I. يتعين على كل مترشح أن يقدم، لدعم ترشيحه، الوثائق التالية:
- المادة 17بالإضافة إلى المعايير الاقتصادية والنوعية التي يتم اعتمادها لتقييم العروض لا سيما القدرة على إنجاز أهداف حسن الأداء والقيمة الإجمالية للعرض والمتطلبات المشار إل
- المادة 18تقوم السلطة المختصة المعنية بترتيب العروض طبقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم.
- المادة 19يتعين على المترشح صاحب العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية طبقا للمعايير الواردة في المادة 17 من هذا المرسوم، داخل أجل تحدده السلطة المختصة المعنية، أن يدل
- المادة 201- بعد اختيار نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم، تخبر السلطة المختصة المعنية، بأي وسيلة إخبارية
- المادة 21يجوز للسلطة المختصة المعنية أن تصرح، بموجب قرار معلل وموقع من لدنها، بعدم جدوى المسطرة في إحدى الحالات التالية:
- المادة 22يجوز للسلطة المختصة المعنية في أي وقت، دون أن تتحمل أية مسؤولية اتجاه المترشحين، إلغاء مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقرار معلل وموقع منها إ
- المادة 23دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالسر المهني، تلتزم السلطة المختصة المعنية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالعناصر التي تبلغ إلى ع
- المادة 24في حالة إدلاء مترشح بتصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو إذا ثبت ارتكابه لأعمال غش أو رشوة، تتخذ في حقه إحدى العقوبتين التاليتين، وذلك بصرف ا