المادة 27
ف 1ينظم الحوار التنافسي على مراحل متتابعة، يقوم المترشحون خلالها بتقديم مقترحاتهم التي تهدف إلى تحديد الوسائل القانونية والتقنية و/أو المالية الأجدر على تلبية حاجيات السلطة المختصة المعنية كما تم التعبير عنها في البرنامج العملي.
ف 2تدعو السلطة المختصة المعنية المترشحين، عند الانتهاء من دراسة مقترحاتهم الأولية، إلى جلسات للحوار بهدف مناقشتها.
ف 3يتعين على السلطة المختصة المعنية أن تحدد مسبقا المواضيع التي سيشملها الحوار. يمكن تكميل هذه الجلسات بجلسات موضوعاتية لدراسة جانب أو جوانب من اقتراح كل مترشح.
ف 4إذا ارتأت السلطة المختصة المعنية أن الحلول التي اقترحها المترشحون لا تستجيب للحاجيات التي عبرت عنها بناء على معايير الاختيار المحددة في نظام الاستشارة الأولي، تقصي المترشحين المعنيين وتتابع المسطرة مع باقي المترشحين المقبولين. إلا أنه يتعين عليها الإبقاء على عدد كافي من المترشحين لإجراء منافسة حقيقية، دون أن يقل هذا العدد عن ثلاثة مترشحين.
ف 5ترسل السلطة المختصة المعنية نظام الاستشارة المعدل للمترشحين المقبولين للمشاركة في المرحلة الموالية من الحوار. يبين نظام الاستشارة المعدل الجوانب القانونية والتقنية و/أو المالية التي تريد من خلالها السلطة المختصة المعنية من المترشحين أن يوضحوها في مقترحاتهم. كما يشير أيضا إلى التاريخ الذي يجب فيه على المترشحين تقديم مقترحاتهم الثانية تحت طائلة عدم القبول. يجوز للسلطة المختصة المعنية تنظيم عدة مراحل للحوار طبقا لمقتضيات هذه المادة عندما يبدو لها ذلك ضروريا.
طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
الفرع الثاني: مقتضيات خاصة بكل مسطرة إبرام
المادة 25 – المادة 33 المكررة مرتين- المادة 25تعد السلطة المختصة المعنية في إطار الحوار التنافسي برنامجا عمليا مفصلا من حيث الحاجيات المراد تلبيتها والأهداف المزمع تحقيقها.
- المادة 26يتم إرسال الترشيحات في إطار الحوار التنافسي داخل الأجل المحدد في المادة 12 من هذا المرسوم، بأية وسيلة تحدد بدقة تاريخ وساعة تلقيها مع ضمان السرية. ويمكن للمترشح
- المادة 27ينظم الحوار التنافسي على مراحل متتابعة، يقوم المترشحون خلالها بتقديم مقترحاتهم التي تهدف إلى تحديد الوسائل القانونية والتقنية و/أو المالية الأجدر على تلبية حاجي
- المادة 28يتم الاستماع لكل مترشح خلال الحوار التنافسي مع احترام شروط المساواة. ولهذه الغاية لا يجوز للسلطة المختصة المعنية ما يلي:
- المادة 29تقوم السلطة المختصة المعنية بإنهاء الحوار إذا تبين لها أنها تتوفر على المعلومات الكافية حول الحلول لتلبية حاجياتها، كما تم تحديدها في البرنامج العملي.
- المادة 30تشرع السلطة المختصة المعنية في التفاوض مع المترشحين على وضع الصيغة النهائية للعقد بعد تلقيها العروض النهائية.
- المادة 31في إطار مسطرة طلب العروض المفتوح، تقوم السلطة المختصة المعنية، ابتداء من نشر إعلان الإشهار المنصوص عليه في المادة 11 من هذا المرسوم، بتسليم ملف الاستشارة للمترش
- المادة 32في إطار مسطرة طلب العروض بالانتقاء المسبق، تقوم السلطة المختصة المعنية ابتداء من نشر إعلان الإشهار بتسليم نظام الدعوة إلى المنافسة للمترشحين الذين يطلبون ذلك.
- المادة 33إذا قررت السلطة المختصة المعنية، في إطار المسطرة التفاوضية، أن تقوم بالإشهار المسبق، يحدد الأجل الأدنى ما بين تاريخ نشر إعلان الإشهار والتاريخ الأقصى للتوصل بال
- المادة 33 المكررةتطبيقا لأحكام البند د) من الفقرة الثانية من المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن ترخص للشخص ا
- المادة 33 المكررة مرتينيمكن للسلطة المختصة، إذا استلزم مستوى تعقيد المشروع ذلك، أن تلجأ، قبل الشروع في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى مسطرة الـتأهيل المسبق لل