مادة madda
FR
الباب الثالث: كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتأهيل المسبق للمترشحينالفرع الثاني: مقتضيات خاصة بكل مسطرة إبرام

المادة 26

من المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 23 شتنبر 2021

ف 1يتم إرسال الترشيحات في إطار الحوار التنافسي داخل الأجل المحدد في المادة 12 من هذا المرسوم، بأية وسيلة تحدد بدقة تاريخ وساعة تلقيها مع ضمان السرية. ويمكن للمترشحين أن يقوموا بإيداع ترشيحاتهم وفقا لما تنص عليه المادة 12 من هذا المرسوم.

ف 2تحدد السلطة المختصة المعنية المترشحين الذين تستوفي ترشيحاتهم الشروط المحددة في المادة 16 من هذا المرسوم. وتدرس فقط الترشيحات التي تستوفي هذه الشروط من طرف السلطة المختصة المعنية.

ف 3تحدد السلطة المختصة المعنية، على أساس المعايير المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة، قائمة المترشحين المقبولين بعد الانتقاء المسبق، وتدعوهم لتقديم عروضهم الأولية في أجل يتم تحديده في نظام الاستشارة الأولي، والذي يجب أن لا يقل عن ثلاثين (30) يوما.

ف 4ترسل السلطة المختصة المعنية في وقت واحد لجميع المترشحين المقبولين للمشاركة في الحوار التنافسي ملف الاستشارة الأولي الذي يتوافق محتواه مع ما هو منصوص عليه في المادة 13 من هذا المرسوم.

ف 5يتضمن ملف الاستشارة الأولي وثيقة توضح توزيع المخاطر. يمكن لهذه الوثيقة أن تأخذ شكل دراسة تحليل للمخاطر وأهم مقتضيات مشروع العقد. وتمنح السلطة المختصة المعنية للمترشحين إمكانية اقتراح تعديلات على هذه الوثيقة.

ف 6يتضمن ملف الاستشارة الأولي أيضا إشارة واضحة للوثائق القانونية والتقنية والمالية التي يجب على المترشحين أن يقدموها لدعم مقترحاتهم، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم.

ف 7يتم تعديل ملف الاستشارة الأولي في كل مرحلة جديدة من الحوار التنافسي، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مقتضيات خاصة بكل مسطرة إبرام

المادة 25 – المادة 33 المكررة مرتين
  1. المادة 25تعد السلطة المختصة المعنية في إطار الحوار التنافسي برنامجا عمليا مفصلا من حيث الحاجيات المراد تلبيتها والأهداف المزمع تحقيقها.
  2. المادة 26يتم إرسال الترشيحات في إطار الحوار التنافسي داخل الأجل المحدد في المادة 12 من هذا المرسوم، بأية وسيلة تحدد بدقة تاريخ وساعة تلقيها مع ضمان السرية. ويمكن للمترشح
  3. المادة 27ينظم الحوار التنافسي على مراحل متتابعة، يقوم المترشحون خلالها بتقديم مقترحاتهم التي تهدف إلى تحديد الوسائل القانونية والتقنية و/أو المالية الأجدر على تلبية حاجي
  4. المادة 28يتم الاستماع لكل مترشح خلال الحوار التنافسي مع احترام شروط المساواة. ولهذه الغاية لا يجوز للسلطة المختصة المعنية ما يلي:
  5. المادة 29تقوم السلطة المختصة المعنية بإنهاء الحوار إذا تبين لها أنها تتوفر على المعلومات الكافية حول الحلول لتلبية حاجياتها، كما تم تحديدها في البرنامج العملي.
  6. المادة 30تشرع السلطة المختصة المعنية في التفاوض مع المترشحين على وضع الصيغة النهائية للعقد بعد تلقيها العروض النهائية.
  7. المادة 31في إطار مسطرة طلب العروض المفتوح، تقوم السلطة المختصة المعنية، ابتداء من نشر إعلان الإشهار المنصوص عليه في المادة 11 من هذا المرسوم، بتسليم ملف الاستشارة للمترش
  8. المادة 32في إطار مسطرة طلب العروض بالانتقاء المسبق، تقوم السلطة المختصة المعنية ابتداء من نشر إعلان الإشهار بتسليم نظام الدعوة إلى المنافسة للمترشحين الذين يطلبون ذلك.
  9. المادة 33إذا قررت السلطة المختصة المعنية، في إطار المسطرة التفاوضية، أن تقوم بالإشهار المسبق، يحدد الأجل الأدنى ما بين تاريخ نشر إعلان الإشهار والتاريخ الأقصى للتوصل بال
  10. المادة 33 المكررةتطبيقا لأحكام البند د) من الفقرة الثانية من المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن ترخص للشخص ا
  11. المادة 33 المكررة مرتينيمكن للسلطة المختصة، إذا استلزم مستوى تعقيد المشروع ذلك، أن تلجأ، قبل الشروع في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى مسطرة الـتأهيل المسبق لل
فهرس النص كاملا · 46 مادة