المادة 31
ف 1في إطار مسطرة طلب العروض المفتوح، تقوم السلطة المختصة المعنية، ابتداء من نشر إعلان الإشهار المنصوص عليه في المادة 11 من هذا المرسوم، بتسليم ملف الاستشارة للمترشحين الذين يطلبون ذلك. ويتكون هذا الملف من الوثائق المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم.
ف 2يرسل المترشحون عروضهم بأية وسيلة تحدد بدقة تاريخ وساعة تلقيها مع ضمان السرية في أجل مطابق للأجل المنصوص عليه في المادة 12 من هذا المرسوم. ويمكن للمترشحين أن يقوموا بإيداع عروضهم وفقا لما تنص عليه المادة 12 من هذا المرسوم.
ف 3عندما لا يمكن تقديم العروض إلا بعد زيارة مواقع تنفيذ العقد أو الاطلاع في عين المكان على الوثائق التكميلية لنظام الدعوة إلى المنافسة، يجوز تمديد الآجال تبعا لذلك، وفق الكيفيات المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة.
ف 4يجب على السلطة المختصة المعنية بعد التوصل بالعروض أن تضمن سريتها.
ف 5تحدد السلطة المختصة المعنية ما إذا كان المترشحون الذين تقدموا بعرض يستوفون الشروط المحددة في المادة 16 من هذا المرسوم. وتدرس فقط عروض المترشحين الذين يستوفون هذه الشروط من طرف السلطة المختصة المعنية.
ف 6يمكن للسلطة المختصة المعنية، حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، أن تطلب من المترشحين توضيح أو تتميم أو تحسين عروضهم، وكذا تأكيد بعض التزاماتهم، وعلى وجه الخصوص الالتزامات المالية المرتبطة بها. إلا أنه لا يجوز أن تؤدي هذه الطلبات إلى تغيير العناصر الأساسية للعرض أو الخاصيات الأساسية للعقد التي من شأن تغييرها المس بالمنافسة أو أن يكون لها أثر تمييزي، لاسيما فيما يتعلق بموضوع العقد أو طبيعته أو تكلفته الإجمالية أو مدته. لا يجوز أن تؤدي طلبات السلطة المختصة المعنية إلى مفاوضات مع المترشحين.
ف 7تسند السلطة المختصة المعنية العقد للمترشح الذي قدم العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية كما تم التنصيص عليه في المادة 17 من هذا المرسوم، على أساس المعايير المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة.
طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
الفرع الثاني: مقتضيات خاصة بكل مسطرة إبرام
المادة 25 – المادة 33 المكررة مرتين- المادة 25تعد السلطة المختصة المعنية في إطار الحوار التنافسي برنامجا عمليا مفصلا من حيث الحاجيات المراد تلبيتها والأهداف المزمع تحقيقها.
- المادة 26يتم إرسال الترشيحات في إطار الحوار التنافسي داخل الأجل المحدد في المادة 12 من هذا المرسوم، بأية وسيلة تحدد بدقة تاريخ وساعة تلقيها مع ضمان السرية. ويمكن للمترشح
- المادة 27ينظم الحوار التنافسي على مراحل متتابعة، يقوم المترشحون خلالها بتقديم مقترحاتهم التي تهدف إلى تحديد الوسائل القانونية والتقنية و/أو المالية الأجدر على تلبية حاجي
- المادة 28يتم الاستماع لكل مترشح خلال الحوار التنافسي مع احترام شروط المساواة. ولهذه الغاية لا يجوز للسلطة المختصة المعنية ما يلي:
- المادة 29تقوم السلطة المختصة المعنية بإنهاء الحوار إذا تبين لها أنها تتوفر على المعلومات الكافية حول الحلول لتلبية حاجياتها، كما تم تحديدها في البرنامج العملي.
- المادة 30تشرع السلطة المختصة المعنية في التفاوض مع المترشحين على وضع الصيغة النهائية للعقد بعد تلقيها العروض النهائية.
- المادة 31في إطار مسطرة طلب العروض المفتوح، تقوم السلطة المختصة المعنية، ابتداء من نشر إعلان الإشهار المنصوص عليه في المادة 11 من هذا المرسوم، بتسليم ملف الاستشارة للمترش
- المادة 32في إطار مسطرة طلب العروض بالانتقاء المسبق، تقوم السلطة المختصة المعنية ابتداء من نشر إعلان الإشهار بتسليم نظام الدعوة إلى المنافسة للمترشحين الذين يطلبون ذلك.
- المادة 33إذا قررت السلطة المختصة المعنية، في إطار المسطرة التفاوضية، أن تقوم بالإشهار المسبق، يحدد الأجل الأدنى ما بين تاريخ نشر إعلان الإشهار والتاريخ الأقصى للتوصل بال
- المادة 33 المكررةتطبيقا لأحكام البند د) من الفقرة الثانية من المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن ترخص للشخص ا
- المادة 33 المكررة مرتينيمكن للسلطة المختصة، إذا استلزم مستوى تعقيد المشروع ذلك، أن تلجأ، قبل الشروع في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى مسطرة الـتأهيل المسبق لل