مادة madda
FR
الباب الثالث: كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتأهيل المسبق للمترشحينالفرع الثاني: مقتضيات خاصة بكل مسطرة إبرام

المادة 30

من المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 23 شتنبر 2021

ف 1تشرع السلطة المختصة المعنية في التفاوض مع المترشحين على وضع الصيغة النهائية للعقد بعد تلقيها العروض النهائية.

ف 2ولهذه الغاية، يمكن للسلطة المختصة المعنية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 5 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، أن تطلب من المترشحين توضيح أو تتميم أو تحسين عروضهم، وكذا تأكيد بعض التزاماتهم، وعلى وجه الخصوص الالتزامات المالية. إلا أنه لا يجوز أن تؤدي هذه الطلبات إلى تغيير العناصر الأساسية للعرض أو الخاصيات الأساسية للعقد التي من شأن تغييرها المس بالمنافسة أو أن يكون لها أثرا تمييزيا لاسيما فيما يتعلق بموضوع العقد أو طبيعته أو تكلفته الإجمالية أو مدته.

ف 3ويمكن للسلطة المختصة المعنية خلال مرحلة وضع الصيغة النهائية للعقد، أن تطلب من المترشحين تسليمها عروض من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المماثلة حسب القوانين الجاري بها العمل المتعلقة بمؤسسات الائتمان التي تساهم في تمويل المشاريع.

ف 4يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تقرر في أي وقت أن لا تتابع وضع الصيغة النهائية للعقد إلا مع المترشح الذي ترى في هذه المرحلة أنه تقدم بالعرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية كما هو منصوص عليه في المادة 17 من هذا المرسوم.

ف 5إذا لم تتوصل السلطة المختصة المعنية إلى اتفاق مع المترشح الذي قدم العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية، أو عندما لا يقدم هذا المترشح خلال الأجل المحدد، مجموع الوثائق المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم، تقصي السلطة المعنية المختصة المترشح المعني وتشرع في وضع الصيغة النهائية للعقد مع المترشح المرتب في الصف الثاني.

ف 6حيدا عن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 19 من هذا المرسوم يجوز للسلطة المختصة المعنية، عند الضرورة، أن تقوم بنفس العملية مع باقي المترشحين المرتبين في الرتبة الثالثة والرابعة إذا لم يتم إقصاء عروضهم لعدم قانونيتها أو لكونها غير مقبولة.

طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مقتضيات خاصة بكل مسطرة إبرام

المادة 25 – المادة 33 المكررة مرتين
  1. المادة 25تعد السلطة المختصة المعنية في إطار الحوار التنافسي برنامجا عمليا مفصلا من حيث الحاجيات المراد تلبيتها والأهداف المزمع تحقيقها.
  2. المادة 26يتم إرسال الترشيحات في إطار الحوار التنافسي داخل الأجل المحدد في المادة 12 من هذا المرسوم، بأية وسيلة تحدد بدقة تاريخ وساعة تلقيها مع ضمان السرية. ويمكن للمترشح
  3. المادة 27ينظم الحوار التنافسي على مراحل متتابعة، يقوم المترشحون خلالها بتقديم مقترحاتهم التي تهدف إلى تحديد الوسائل القانونية والتقنية و/أو المالية الأجدر على تلبية حاجي
  4. المادة 28يتم الاستماع لكل مترشح خلال الحوار التنافسي مع احترام شروط المساواة. ولهذه الغاية لا يجوز للسلطة المختصة المعنية ما يلي:
  5. المادة 29تقوم السلطة المختصة المعنية بإنهاء الحوار إذا تبين لها أنها تتوفر على المعلومات الكافية حول الحلول لتلبية حاجياتها، كما تم تحديدها في البرنامج العملي.
  6. المادة 30تشرع السلطة المختصة المعنية في التفاوض مع المترشحين على وضع الصيغة النهائية للعقد بعد تلقيها العروض النهائية.
  7. المادة 31في إطار مسطرة طلب العروض المفتوح، تقوم السلطة المختصة المعنية، ابتداء من نشر إعلان الإشهار المنصوص عليه في المادة 11 من هذا المرسوم، بتسليم ملف الاستشارة للمترش
  8. المادة 32في إطار مسطرة طلب العروض بالانتقاء المسبق، تقوم السلطة المختصة المعنية ابتداء من نشر إعلان الإشهار بتسليم نظام الدعوة إلى المنافسة للمترشحين الذين يطلبون ذلك.
  9. المادة 33إذا قررت السلطة المختصة المعنية، في إطار المسطرة التفاوضية، أن تقوم بالإشهار المسبق، يحدد الأجل الأدنى ما بين تاريخ نشر إعلان الإشهار والتاريخ الأقصى للتوصل بال
  10. المادة 33 المكررةتطبيقا لأحكام البند د) من الفقرة الثانية من المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن ترخص للشخص ا
  11. المادة 33 المكررة مرتينيمكن للسلطة المختصة، إذا استلزم مستوى تعقيد المشروع ذلك، أن تلجأ، قبل الشروع في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى مسطرة الـتأهيل المسبق لل
فهرس النص كاملا · 46 مادة