مادة madda
FR
الباب الثالث: كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتأهيل المسبق للمترشحينالفرع الثاني: مقتضيات خاصة بكل مسطرة إبرام

المادة 32

من المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 23 شتنبر 2021

ف 1في إطار مسطرة طلب العروض بالانتقاء المسبق، تقوم السلطة المختصة المعنية ابتداء من نشر إعلان الإشهار بتسليم نظام الدعوة إلى المنافسة للمترشحين الذين يطلبون ذلك.

ف 2يرسل المترشحون ترشيحاتهم بأية وسيلة تحدد بدقة تاريخ وساعة تلقيها مع ضمان السرية في أجل مطابق للأجل المنصوص عليه في المادة 12 من هذا المرسوم. يمكن للمترشحين أن يقوموا بإيداع ترشيحاتهم وفقا لما تنص عليه المادة 12 من هذا المرسوم.

ف 3يجب على السلطة المختصة المعنية بعد التوصل بالترشيحات أن تضمن سريتها.

ف 4تحدد السلطة المختصة المعنية المترشحين الذين تستوفي ترشيحاتهم الشروط المحددة في المادة 16 من هذا المرسوم. وتدرس فقط ترشيحات المترشحين الذين يستوفون لهذه الشروط من طرف السلطة المختصة المعنية.

ف 5تحدد السلطة المختصة المعنية على أساس المعايير المشار إليها في نظام الدعوة إلى المنافسة، لائحة المترشحين المقبولين بعد الانتقاء المسبق.

ف 6تقوم السلطة المختصة المعنية بإرسال ملف الاستشارة في وقت واحد إلى جميع المترشحين المقبولين للمشاركة في الانتقاء، ويجب أن يتطابق مضمونه مع المادة 13 من هذا المرسوم.

ف 7تدعو السلطة المختصة المعنية المترشحين المقبولين لتقديم عروضهم في أجل يجب أن لا يقل عن عشرين (20) يوما، وذلك ابتداء من تاريخ إرسال ملف الاستشارة، ويتم تحديد هذا الأجل في نظام الدعوة إلى المنافسة.

ف 8عندما لا يمكن تقديم العروض إلا بعد زيارة مواقع تنفيذ العقد أو الاطلاع في عين المكان على الوثائق التكميلية لنظام الدعوة إلى المنافسة، يمكن تمديد الآجال تبعا لذلك، وفقا للكيفيات المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة.

ف 9يجب على السلطة المختصة المعنية بعد التوصل بالعروض أن تضمن سريتها.

ف 10يمكن للسلطة المختصة المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، أن تطلب من المترشحين توضيح أو تتميم أو تحسين عروضهم، وكذا تأكيد بعض التزاماتهم، وعلى وجه الخصوص الالتزامات المالية المرتبطة بها. إلا أنه لا يجوز أن تؤدي هذه الطلبات إلى تغيير العناصر الأساسية للعرض أو الخاصيات الأساسية للعقد التي من شأن تغييرها المس بالمنافسة أو أن يكون لها أثر تمييزي، لا سيما فيما يتعلق بموضوع العقد أو طبيعته أو تكلفته الإجمالية أو مدته. ولا يجوز أن تؤدي طلبات السلطة المختصة المعنية إلى مفاوضات مع المترشحين.

ف 11تسند السلطة المختصة المعنية العقد للمترشح الذي قدم العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية كما تم التنصيص عليه في المادة 17 من هذا المرسوم، على أساس المعايير المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة.

طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مقتضيات خاصة بكل مسطرة إبرام

المادة 25 – المادة 33 المكررة مرتين
  1. المادة 25تعد السلطة المختصة المعنية في إطار الحوار التنافسي برنامجا عمليا مفصلا من حيث الحاجيات المراد تلبيتها والأهداف المزمع تحقيقها.
  2. المادة 26يتم إرسال الترشيحات في إطار الحوار التنافسي داخل الأجل المحدد في المادة 12 من هذا المرسوم، بأية وسيلة تحدد بدقة تاريخ وساعة تلقيها مع ضمان السرية. ويمكن للمترشح
  3. المادة 27ينظم الحوار التنافسي على مراحل متتابعة، يقوم المترشحون خلالها بتقديم مقترحاتهم التي تهدف إلى تحديد الوسائل القانونية والتقنية و/أو المالية الأجدر على تلبية حاجي
  4. المادة 28يتم الاستماع لكل مترشح خلال الحوار التنافسي مع احترام شروط المساواة. ولهذه الغاية لا يجوز للسلطة المختصة المعنية ما يلي:
  5. المادة 29تقوم السلطة المختصة المعنية بإنهاء الحوار إذا تبين لها أنها تتوفر على المعلومات الكافية حول الحلول لتلبية حاجياتها، كما تم تحديدها في البرنامج العملي.
  6. المادة 30تشرع السلطة المختصة المعنية في التفاوض مع المترشحين على وضع الصيغة النهائية للعقد بعد تلقيها العروض النهائية.
  7. المادة 31في إطار مسطرة طلب العروض المفتوح، تقوم السلطة المختصة المعنية، ابتداء من نشر إعلان الإشهار المنصوص عليه في المادة 11 من هذا المرسوم، بتسليم ملف الاستشارة للمترش
  8. المادة 32في إطار مسطرة طلب العروض بالانتقاء المسبق، تقوم السلطة المختصة المعنية ابتداء من نشر إعلان الإشهار بتسليم نظام الدعوة إلى المنافسة للمترشحين الذين يطلبون ذلك.
  9. المادة 33إذا قررت السلطة المختصة المعنية، في إطار المسطرة التفاوضية، أن تقوم بالإشهار المسبق، يحدد الأجل الأدنى ما بين تاريخ نشر إعلان الإشهار والتاريخ الأقصى للتوصل بال
  10. المادة 33 المكررةتطبيقا لأحكام البند د) من الفقرة الثانية من المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن ترخص للشخص ا
  11. المادة 33 المكررة مرتينيمكن للسلطة المختصة، إذا استلزم مستوى تعقيد المشروع ذلك، أن تلجأ، قبل الشروع في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى مسطرة الـتأهيل المسبق لل
فهرس النص كاملا · 46 مادة