الباب الثالث: كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتأهيل المسبق للمترشحينالفرع الثاني: مقتضيات خاصة بكل مسطرة إبرام
المادة 33 المكررة مرتين
صيغة محينة بتاريخ 23 شتنبر 2021
ف 1يمكن للسلطة المختصة، إذا استلزم مستوى تعقيد المشروع ذلك، أن تلجأ، قبل الشروع في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى مسطرة الـتأهيل المسبق للمترشحين .
ف 2تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة 33 المكررة مرتين من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
الفرع الثاني: مقتضيات خاصة بكل مسطرة إبرام
المادة 25 – المادة 33 المكررة مرتين- المادة 25تعد السلطة المختصة المعنية في إطار الحوار التنافسي برنامجا عمليا مفصلا من حيث الحاجيات المراد تلبيتها والأهداف المزمع تحقيقها.
- المادة 26يتم إرسال الترشيحات في إطار الحوار التنافسي داخل الأجل المحدد في المادة 12 من هذا المرسوم، بأية وسيلة تحدد بدقة تاريخ وساعة تلقيها مع ضمان السرية. ويمكن للمترشح
- المادة 27ينظم الحوار التنافسي على مراحل متتابعة، يقوم المترشحون خلالها بتقديم مقترحاتهم التي تهدف إلى تحديد الوسائل القانونية والتقنية و/أو المالية الأجدر على تلبية حاجي
- المادة 28يتم الاستماع لكل مترشح خلال الحوار التنافسي مع احترام شروط المساواة. ولهذه الغاية لا يجوز للسلطة المختصة المعنية ما يلي:
- المادة 29تقوم السلطة المختصة المعنية بإنهاء الحوار إذا تبين لها أنها تتوفر على المعلومات الكافية حول الحلول لتلبية حاجياتها، كما تم تحديدها في البرنامج العملي.
- المادة 30تشرع السلطة المختصة المعنية في التفاوض مع المترشحين على وضع الصيغة النهائية للعقد بعد تلقيها العروض النهائية.
- المادة 31في إطار مسطرة طلب العروض المفتوح، تقوم السلطة المختصة المعنية، ابتداء من نشر إعلان الإشهار المنصوص عليه في المادة 11 من هذا المرسوم، بتسليم ملف الاستشارة للمترش
- المادة 32في إطار مسطرة طلب العروض بالانتقاء المسبق، تقوم السلطة المختصة المعنية ابتداء من نشر إعلان الإشهار بتسليم نظام الدعوة إلى المنافسة للمترشحين الذين يطلبون ذلك.
- المادة 33إذا قررت السلطة المختصة المعنية، في إطار المسطرة التفاوضية، أن تقوم بالإشهار المسبق، يحدد الأجل الأدنى ما بين تاريخ نشر إعلان الإشهار والتاريخ الأقصى للتوصل بال
- المادة 33 المكررةتطبيقا لأحكام البند د) من الفقرة الثانية من المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن ترخص للشخص ا
- المادة 33 المكررة مرتينيمكن للسلطة المختصة، إذا استلزم مستوى تعقيد المشروع ذلك، أن تلجأ، قبل الشروع في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى مسطرة الـتأهيل المسبق لل