الباب السادس: شروط وكيفيات العرض التلقائي
المادة 38
صيغة محينة بتاريخ 23 شتنبر 2021
- 1 -تتوفر السلطة المختصة المعنية التي تتوصل بملف العرض التلقائي، المنصوص عليه في المادة 37 من هذا المرسوم، على أجل ثلاثة (3) أشهر لتقييم العرض التلقائي والرد على صاحب الفكرة.
- 2 -إذا تبين للسلطة المختصة المعنية بعد دراسة ملف العرض التلقائي، أن الفكرة المقترحة ليست ابتكارية، أو أن الملف يتضمن إسقاطات لا ترى فائدة من أن تطلب من صاحب الفكرة تداركها يجوز لها عدم متابعة هذا العرض، ولا تتحمل من جراء ذلك أية مسؤولية تجاه صاحب الفكرة.
ف 1في حال وجود تعقيد معين في العرض التلقائي، تخبر السلطة المختصة المعنية صاحب الفكرة بشأنه وتستفيد بالتالي من أجل إضافي محدد في ثلاثة (3) أشهر لدراسة العرض التلقائي.
ف 2لا تتضمن الآجال المذكورة أعلاه الآجال الضرورية لصاحب الفكرة لاستكمال عرضه التلقائي بطلب من السلطة المختصة المعنية.
- 3 -تقوم السلطة المختصة المعنية التي تتلقى العرض التلقائي بإخبار الوزير المكلف بالمالية بشأن المشروع الذي عرضه صاحب الفكرة والجواب الذي خصصه له.
ف 3يتم إشعار صاحب الفكرة بأي قرار تتخذه السلطة المختصة المعنية خلال الآجال المحددة في هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 38 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
الباب السادس: شروط وكيفيات العرض التلقائي
المادة 36 – المادة 41- المادة 36تطبيقا للمادة 9 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد من 37 إلى 41 من هذا المرسوم شروط وكيفيات إيداع مشروع الأفكار الابتكارية وشروط اللجوء للمسطرة
- المادة 37مع مراعاة احترام حقوق الملكية الفكرية، يمكن لكل صاحب فكرة أن يقدم للسلطة المختصة المعنية عرضا تلقائيا، ويجب أن يرفق هذا الأخير بملف ينجزه صاحب الفكرة يتضمن المع
- المادة 381 - تتوفر السلطة المختصة المعنية التي تتوصل بملف العرض التلقائي، المنصوص عليه في المادة 37 من هذا المرسوم، على أجل ثلاثة (3) أشهر لتقييم العرض التلقائي والرد عل
- المادة 39في حالة ما إذا كان العرض التلقائي يستجيب لحاجة السلطة المختصة المعنية وقررت من جراء ذلك قبول ذلك العرض التلقائي، تقوم بإنجاز التقييم القبلي للعرض المقترح، طبقا
- المادة 40مع مراعاة أحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تلجأ إلى المسطرة التفاوضية إذا تبين من خلال التقييم القبلي أن العرض
- المادة 41تطبيقا للمادة 9 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد هذه المادة شروط دفع المنحة الجزافية في إطار العرض التلقائي.