مادة madda
FR

ف 1مع مراعاة أحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تلجأ إلى المسطرة التفاوضية إذا تبين من خلال التقييم القبلي أن العرض التلقائي يعتبر تنافسيا على المستوى التقني والاقتصادي والمالي.

ف 2يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تقوم بإبرام اتفاق مع صاحب الفكرة. ويحدد هذا الاتفاق خصوصا كيفيات وأجل التفاوض حول العرض المقترح. ويحدد أجل التفاوض في أربعة (4) أشهر على الأكثر، ويمكن تمديده، عند الضرورة، بثلاثة (3) أشهر إضافية على الأكثر.

ف 3يمكن أيضا للسلطة المختصة المعنية، في حال فشل المسطرة التفاوضية مع صاحب الفكرة، القيام بطرح مسطرة الحوار التنافسي أو طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 40 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: شروط وكيفيات العرض التلقائي

المادة 36 – المادة 41
  1. المادة 36تطبيقا للمادة 9 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد من 37 إلى 41 من هذا المرسوم شروط وكيفيات إيداع مشروع الأفكار الابتكارية وشروط اللجوء للمسطرة
  2. المادة 37مع مراعاة احترام حقوق الملكية الفكرية، يمكن لكل صاحب فكرة أن يقدم للسلطة المختصة المعنية عرضا تلقائيا، ويجب أن يرفق هذا الأخير بملف ينجزه صاحب الفكرة يتضمن المع
  3. المادة 381 - تتوفر السلطة المختصة المعنية التي تتوصل بملف العرض التلقائي، المنصوص عليه في المادة 37 من هذا المرسوم، على أجل ثلاثة (3) أشهر لتقييم العرض التلقائي والرد عل
  4. المادة 39في حالة ما إذا كان العرض التلقائي يستجيب لحاجة السلطة المختصة المعنية وقررت من جراء ذلك قبول ذلك العرض التلقائي، تقوم بإنجاز التقييم القبلي للعرض المقترح، طبقا
  5. المادة 40مع مراعاة أحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تلجأ إلى المسطرة التفاوضية إذا تبين من خلال التقييم القبلي أن العرض
  6. المادة 41تطبيقا للمادة 9 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد هذه المادة شروط دفع المنحة الجزافية في إطار العرض التلقائي.
فهرس النص كاملا · 46 مادة