المادة 39
ف 1في حالة ما إذا كان العرض التلقائي يستجيب لحاجة السلطة المختصة المعنية وقررت من جراء ذلك قبول ذلك العرض التلقائي، تقوم بإنجاز التقييم القبلي للعرض المقترح، طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا المرسوم، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند ج) من المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12.
ف 2إذا تبين من خلال التقييم القبلي أن المشروع يمكن إنجازه في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويكتسي صبغة ابتكارية، يمكن للسلطة المختصة المعنية، بعد قرار الوزير المكلف بالمالية بالموافقة طبقا للشروط الواردة في المادة 4 من هذا المرسوم، أن تطرح مسطرة الإبرام طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
ف 3إذا تبين من خلال التقييم القبلي أن المشروع لا يمكن إنجازه في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تخبر السلطة المختصة المعنية صاحب الفكرة كتابة ولا تتحمل بالتالي أية مسؤولية تجاه صاحب الفكرة.
طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
الباب السادس: شروط وكيفيات العرض التلقائي
المادة 36 – المادة 41- المادة 36تطبيقا للمادة 9 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد من 37 إلى 41 من هذا المرسوم شروط وكيفيات إيداع مشروع الأفكار الابتكارية وشروط اللجوء للمسطرة
- المادة 37مع مراعاة احترام حقوق الملكية الفكرية، يمكن لكل صاحب فكرة أن يقدم للسلطة المختصة المعنية عرضا تلقائيا، ويجب أن يرفق هذا الأخير بملف ينجزه صاحب الفكرة يتضمن المع
- المادة 381 - تتوفر السلطة المختصة المعنية التي تتوصل بملف العرض التلقائي، المنصوص عليه في المادة 37 من هذا المرسوم، على أجل ثلاثة (3) أشهر لتقييم العرض التلقائي والرد عل
- المادة 39في حالة ما إذا كان العرض التلقائي يستجيب لحاجة السلطة المختصة المعنية وقررت من جراء ذلك قبول ذلك العرض التلقائي، تقوم بإنجاز التقييم القبلي للعرض المقترح، طبقا
- المادة 40مع مراعاة أحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تلجأ إلى المسطرة التفاوضية إذا تبين من خلال التقييم القبلي أن العرض
- المادة 41تطبيقا للمادة 9 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد هذه المادة شروط دفع المنحة الجزافية في إطار العرض التلقائي.