مادة madda
FR
الباب الثالث: شروط وكيفيات تشغيل الأعوان بموجب عقود

المادة 12

من مرسوم رقم 2.15.770

ف 1يحدد عدد المناصب المخصصة للأعوان الذين يمكن أن يتم تشغيلهم بموجب عقود بالنسبة لكل قطاع وزاري بقرار لرئيس الحكومة، بناء على اقتراح لرئيس الإدارة المعنية، وذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة المقيدة في ميزانية القطاع الوزاري المعني.

ف 2يتعين إرفاق الاقتراح المشار إليه في الفقرة السابقة بمذكرة تتضمن دواعي ومبررات اللجوء إلى مسطرة التشغيل عن طريق التعاقد، وطبيعة الوظائف المراد إسنادها للأعوان الذين سيتم التعاقد معهم.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.15.770 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: شروط وكيفيات تشغيل الأعوان بموجب عقود

المادة 11 – المادة 16
  1. المادة 11يتم تشغيل الأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، بموجب عقود لمدة أقصاها سنتان، يمكن، استجابة لحاجيات الإدارة المعنية، تمديدها مرة واحدة لمدة إضافية لا تجاوز سن
  2. المادة 12يحدد عدد المناصب المخصصة للأعوان الذين يمكن أن يتم تشغيلهم بموجب عقود بالنسبة لكل قطاع وزاري بقرار لرئيس الحكومة، بناء على اقتراح لرئيس الإدارة المعنية، وذلك في
  3. المادة 13يتم تشغيل الأعوان بموجب عقود من بين المترشحات والمترشحين المتوفرين على الشروط التالية:
  4. المادة 14يتم تشغيل الأعوان بموجب عقود بناء على مباراة، بعد عملية انتقاء أولي بناء على دراسة لملفاتهم.
  5. المادة 15تحدد شروط وكيفيات تنظيم وإجراء المباراة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
  6. المادة 16تخول للعون المتعاقد أجرة جزافية شهرية يتم تحديدها في العقد، استنادا إلى المقادير المحددة بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين با
فهرس النص كاملا · 22 مادة