ف 1تخول للعون المتعاقد أجرة جزافية شهرية يتم تحديدها في العقد، استنادا إلى المقادير المحددة بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية.
ف 2كما يستفيد من التعويضات العائلية عن التنقل وفق الشروط والمقادير المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.15.770 — madda.ma
الباب الثالث: شروط وكيفيات تشغيل الأعوان بموجب عقود
المادة 11 – المادة 16- المادة 11يتم تشغيل الأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، بموجب عقود لمدة أقصاها سنتان، يمكن، استجابة لحاجيات الإدارة المعنية، تمديدها مرة واحدة لمدة إضافية لا تجاوز سن
- المادة 12يحدد عدد المناصب المخصصة للأعوان الذين يمكن أن يتم تشغيلهم بموجب عقود بالنسبة لكل قطاع وزاري بقرار لرئيس الحكومة، بناء على اقتراح لرئيس الإدارة المعنية، وذلك في
- المادة 13يتم تشغيل الأعوان بموجب عقود من بين المترشحات والمترشحين المتوفرين على الشروط التالية:
- المادة 14يتم تشغيل الأعوان بموجب عقود بناء على مباراة، بعد عملية انتقاء أولي بناء على دراسة لملفاتهم.
- المادة 15تحدد شروط وكيفيات تنظيم وإجراء المباراة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
- المادة 16تخول للعون المتعاقد أجرة جزافية شهرية يتم تحديدها في العقد، استنادا إلى المقادير المحددة بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين با