المادة الأولى
ف 1طبقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 80.14 المشار إليه أعلاه، يتم التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين بمؤسسات الإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى عقب وصولهم ومغادرتهم من قبل المستغل يوميا قبل الثامنة (8) صباحا، لدى المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني أو بالدرك الملكي.
ف 2غير أنه، تتوصل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بالمعلومات الإحصائية فقط المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين التي ترسل إليها من قبل المديرية العامة للأمن الوطني.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.865 — madda.ma
مرسوم بتحديد كيفيات التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين بمؤسسات الإيواء السياحي أو أشكال الإيواء السياحي الأخرى ونموذج الاستمارة الفردية للإيواء (رقم 2.15.865)
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىطبقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 80.14 المشار إليه أعلاه، يتم التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين بمؤسسات الإيواء السياحي أو
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، يحدد نموذج الاستمارة الفردية للإيواء في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
- المادة الثالثةقصد القيام بالتصريح الإلكتروني المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، يجب على المستغل أن يتسجل في نظام التصريح الإلكتروني وأن يستلم شهادة المصادقة أو المفتاح الإل
- المادة الرابعةفي حالة عدم توفر نظام التصريح الإلكتروني لمدة تتجاوز 24 ساعة، يودع مستغل مؤسسة الإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى لدى المصالح المختصة بالمدي
- المادة الخامسةباستثناء الحالات الخارجة عن إرادته، يتوفر المستغل على أجل 48 ساعة لاتخاذ التدابير اللازمة لحل مشكل عدم توفر نظام التصريح الإلكتروني، ولا سيما في الحالات التالية
- المادة السادسةعند توفر نظام التصريح الإلكتروني مجددا، يقوم مستغل مؤسسة الإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى، داخل أجل 72 ساعة، بالتصريح الإلكتروني بالمعطيات
- المادة السابعةيسند إلى وزير الداخلية ووزير السياحة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة