المادة الثانية
تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، يحدد نموذج الاستمارة الفردية للإيواء في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.15.865 — madda.ma
مرسوم بتحديد كيفيات التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين بمؤسسات الإيواء السياحي أو أشكال الإيواء السياحي الأخرى ونموذج الاستمارة الفردية للإيواء (رقم 2.15.865)
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىطبقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 80.14 المشار إليه أعلاه، يتم التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين بمؤسسات الإيواء السياحي أو
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، يحدد نموذج الاستمارة الفردية للإيواء في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
- المادة الثالثةقصد القيام بالتصريح الإلكتروني المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، يجب على المستغل أن يتسجل في نظام التصريح الإلكتروني وأن يستلم شهادة المصادقة أو المفتاح الإل
- المادة الرابعةفي حالة عدم توفر نظام التصريح الإلكتروني لمدة تتجاوز 24 ساعة، يودع مستغل مؤسسة الإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى لدى المصالح المختصة بالمدي
- المادة الخامسةباستثناء الحالات الخارجة عن إرادته، يتوفر المستغل على أجل 48 ساعة لاتخاذ التدابير اللازمة لحل مشكل عدم توفر نظام التصريح الإلكتروني، ولا سيما في الحالات التالية
- المادة السادسةعند توفر نظام التصريح الإلكتروني مجددا، يقوم مستغل مؤسسة الإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى، داخل أجل 72 ساعة، بالتصريح الإلكتروني بالمعطيات
- المادة السابعةيسند إلى وزير الداخلية ووزير السياحة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة