المادة الخامسة
تقوم المصالح المركزية لوزارة الداخلية المكلفة بالتكوين المستمر بما يلي:
- –مواكبة الجهة في تدبير مجال التكوين المستمر؛
- –إعداد ونشر الوثائق المرجعية والبيداغوجية ذات الصلة بالتكوين المستمر؛
- –تقديم الاستشارة للجهة في مجال هندسة التكوين؛
- –تدبير شبكة المكونين؛
- –تنظيم لقاءات تحسيسية عند بداية مدة انتداب مجلس الجهة حول طرق تدبير وعمل المجالس؛
- –تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.16.297 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.297 بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتشمل دورات التكوين المستمر، في مدلول هذا المرسوم، بصفة خاصة، الندوات واللقاءات وحلقات وورشات التكوين وكذا التكوين المنظم عن بعد، كما يمكن أن تشمل زيارات ميدانية
- المادة الثانيةعملا بأحكام المادة 82 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، تشرف الجهة على التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية في المجالات التي تد
- المادة الثالثةالتصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر وثيقة جهوية تحدد، انطلاقا من تشخيص أولي لمؤهلات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والمهام التدبيرية المسندة إليهم، والاختصاص
- المادة الرابعةتحدث، تحت رئاسة رئيس مجلس الجهة أو من يمثله، لجنة جهوية للتكوين المستمر يناط بها:
- المادة الخامسةتقوم المصالح المركزية لوزارة الداخلية المكلفة بالتكوين المستمر بما يلي:
- المادة السادسةيمكن لرئيس مجلس الجهة، بعد مداولات المجلس، عقد اتفاقيات مع وزارة الداخلية في مجال التكوين المستمر من أجل تنظيم وتأطير دورات تكوينية خاصة لفائدة أعضاء مجالس الجم
- المادة السابعةتحدد مدة دورات التكوين المستمر التي يستفيد منها أعضاء مجالس الجماعات الترابية حسب طبيعة الحاجيات المعبر عنها، والتوجهات المحددة في التصميم المديري الجهوي للتكوي
- المادة الثامنةتتحمل الجهة نسبة 25% على الأقل من مصاريف البرنامج السنوي للتكوين المستمر الذي تعده اللجنة الجهوية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وتتحمل العمالات أو الأقاليم و
- المادة التاسعةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.