مادة madda
FR

ف 1تحدث، تحت رئاسة رئيس مجلس الجهة أو من يمثله، لجنة جهوية للتكوين المستمر يناط بها:

  1. –إعداد التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية وتحيينه؛
  2. –وضع البرنامج السنوي لدورات التكوين المستمر المنبثق عن التصميم المديري الجهوي وتحديد الفئات التي يمكن أن تستفيد منها والمدة الزمنية التي تستغرقها والغلاف المالي المتوقع لتغطيتها؛
  3. –إعداد تقرير سنوي في متم شهر نوفمبر من كل سنة حول حصيلة برنامج التكوين.

ف 2تتألف اللجنة الجهوية للتكوين المستمر من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –رؤساء مجالس العمالات والأقاليم الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة أو من ينوب عنهم؛
  2. –رئيسا الجماعتين اللتين تضمان أكبر عدد من السكان على مستوى كل عمالة أو إقليم من العمالات أو الأقاليم المكونة للجهة؛
  3. –ممثلو عمال العمالات والأقاليم بالجهة؛
  4. –رئيس اللجنة الدائمة التابعة لمجلس الجهة التي يدخل التكوين المستمر ضمن صلاحياتها؛
  5. –ممثل عن والي الجهة؛
  6. –المسؤول عن التكوين المستمر بإدارة الجهة.

ف 3يمكن لرئيس مجلس الجهة أن يدعو، عن طريق والي الجهة، مسؤولي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، لحضور اجتماعات اللجنة الجهوية، كما يمكن له أن يدعو، بمبادرة منه، أي شخص آخر يرى فائدة في حضوره.

ف 4تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، مرتين على الأقل في السنة، وكلما اقتضت الظروف ذلك.

ف 5يتولى المسؤول عن التكوين المستمر بإدارة الجهة كتابة اللجنة وتتبع تنفيذ برنامج التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.16.297 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.16.297 بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتشمل دورات التكوين المستمر، في مدلول هذا المرسوم، بصفة خاصة، الندوات واللقاءات وحلقات وورشات التكوين وكذا التكوين المنظم عن بعد، كما يمكن أن تشمل زيارات ميدانية
  2. المادة الثانيةعملا بأحكام المادة 82 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، تشرف الجهة على التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية في المجالات التي تد
  3. المادة الثالثةالتصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر وثيقة جهوية تحدد، انطلاقا من تشخيص أولي لمؤهلات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والمهام التدبيرية المسندة إليهم، والاختصاص
  4. المادة الرابعةتحدث، تحت رئاسة رئيس مجلس الجهة أو من يمثله، لجنة جهوية للتكوين المستمر يناط بها:
  5. المادة الخامسةتقوم المصالح المركزية لوزارة الداخلية المكلفة بالتكوين المستمر بما يلي:
  6. المادة السادسةيمكن لرئيس مجلس الجهة، بعد مداولات المجلس، عقد اتفاقيات مع وزارة الداخلية في مجال التكوين المستمر من أجل تنظيم وتأطير دورات تكوينية خاصة لفائدة أعضاء مجالس الجم
  7. المادة السابعةتحدد مدة دورات التكوين المستمر التي يستفيد منها أعضاء مجالس الجماعات الترابية حسب طبيعة الحاجيات المعبر عنها، والتوجهات المحددة في التصميم المديري الجهوي للتكوي
  8. المادة الثامنةتتحمل الجهة نسبة 25% على الأقل من مصاريف البرنامج السنوي للتكوين المستمر الذي تعده اللجنة الجهوية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وتتحمل العمالات أو الأقاليم و
  9. المادة التاسعةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد