المادة الثانية
ف 1عملا بأحكام المادة 82 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، تشرف الجهة على التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية في المجالات التي تدخل في الاختصاصات المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ف 2ولهذا الغرض، تتولى الجهة، خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، وبتنسيق مع العمالات أو الأقاليم والجماعات الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة، إعداد التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.16.297 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.297 بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتشمل دورات التكوين المستمر، في مدلول هذا المرسوم، بصفة خاصة، الندوات واللقاءات وحلقات وورشات التكوين وكذا التكوين المنظم عن بعد، كما يمكن أن تشمل زيارات ميدانية
- المادة الثانيةعملا بأحكام المادة 82 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، تشرف الجهة على التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية في المجالات التي تد
- المادة الثالثةالتصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر وثيقة جهوية تحدد، انطلاقا من تشخيص أولي لمؤهلات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والمهام التدبيرية المسندة إليهم، والاختصاص
- المادة الرابعةتحدث، تحت رئاسة رئيس مجلس الجهة أو من يمثله، لجنة جهوية للتكوين المستمر يناط بها:
- المادة الخامسةتقوم المصالح المركزية لوزارة الداخلية المكلفة بالتكوين المستمر بما يلي:
- المادة السادسةيمكن لرئيس مجلس الجهة، بعد مداولات المجلس، عقد اتفاقيات مع وزارة الداخلية في مجال التكوين المستمر من أجل تنظيم وتأطير دورات تكوينية خاصة لفائدة أعضاء مجالس الجم
- المادة السابعةتحدد مدة دورات التكوين المستمر التي يستفيد منها أعضاء مجالس الجماعات الترابية حسب طبيعة الحاجيات المعبر عنها، والتوجهات المحددة في التصميم المديري الجهوي للتكوي
- المادة الثامنةتتحمل الجهة نسبة 25% على الأقل من مصاريف البرنامج السنوي للتكوين المستمر الذي تعده اللجنة الجهوية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وتتحمل العمالات أو الأقاليم و
- المادة التاسعةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.