المادة 5
ف 1يعلق بمقر الجماعة قرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة داخل أجل الخمسة عشر
ف 2(15) يوما الموالية لانعقاد الاجتماع الإخباري والتشاوري المشار إليه في المادة 4 أعلاه، كما يبلغ هذا القرار إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل الأجل نفسه.
ف 3يتضمن هذا القرار، بصفة خاصة، الجدولة الزمنية لعملية إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، ولا سيما تاريخ بداية انطلاق عملية إعداده.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.16.301 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.301 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 81 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، يحدد هذا المرسوم مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار
- المادة 2يعتبر برنامج عمل الجماعة الوثيقة المرجعية للجماعة لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجماعة بهدف تقديم خدمات القرب للمواطنات
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ، يحدد برنامج عمل الجماعة، لمدة ست (6) سنوات، البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إ
- المادة 4يتخذ رئيس مجلس الجماعة، خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، قرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، بعد اجتماع إخباري وتشاوري يدعو له أعضاء المكتب ورؤساء اللجا
- المادة 5يعلق بمقر الجماعة قرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة داخل أجل الخمسة عشر
- المادة 6يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة عبر المراحل التالية:
- المادة 7يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة وفق منهج تشاركي.
- المادة 8تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ، يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة بتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم بصف
- المادة 9يقوم رئيس مجلس الجماعة، أثناء إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، يطلب المساعدة التقنية، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترا
- المادة 10يعرض رئيس مجلس الجماعة مشروع برنامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة لدراسته ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة العادية أو الاستثنائية المخصصة
- المادة 11يعرض رئيس مجلس الجماعة مشروع برنامج عمل الجماعة على المجلس، قبل نهاية السنة الأولى من مدة الانتداب، قصد اتخاذ مقرر في شأنه.
- المادة 12يصبح مقرر مجلس الجماعة المتعلق ببرنامج عمل الجماعة قابلا للتنفيذ بعد التأشير عليه من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه طبقا لأحكام المادة 118 من القانو
- المادة 13عملا بأحكام المادة 94 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ، يتولى رئيس مجلس الجماعة تنفيذ برنامج عمل الجماعة.
- المادة 14يقوم رئيس مجلس الجماعة بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة.
- المادة 15يعرض تقرير تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة للمجلس لإبداء الرأي حوله داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم.
- المادة 16يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة، ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ، وفق المسطرة المتبعة في إعداده المنصوص عليها في هذا المرسوم.
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية. وينسخ ابتداء من تاريخ نشره، المرسوم رقم 2.10.504 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1432 (28