مادة madda
FR

ف 1يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة وفق منهج تشاركي.

ف 2ولهذه الغاية، يقوم رئيس مجلس الجماعة بإجراء مشاورات مع:

  1. –المواطنات والمواطنين والجمعيات وفق الآليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس الجماعة طبقا لأحكام المادة 119 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ؛
  2. –الهيأة الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، المنصوص عليها في المادة 120 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.16.301 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.16.301 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده

المادة الأولى – المادة 17
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 81 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، يحدد هذا المرسوم مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار
  2. المادة 2يعتبر برنامج عمل الجماعة الوثيقة المرجعية للجماعة لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجماعة بهدف تقديم خدمات القرب للمواطنات
  3. المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ، يحدد برنامج عمل الجماعة، لمدة ست (6) سنوات، البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إ
  4. المادة 4يتخذ رئيس مجلس الجماعة، خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، قرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، بعد اجتماع إخباري وتشاوري يدعو له أعضاء المكتب ورؤساء اللجا
  5. المادة 5يعلق بمقر الجماعة قرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة داخل أجل الخمسة عشر
  6. المادة 6يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة عبر المراحل التالية:
  7. المادة 7يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة وفق منهج تشاركي.
  8. المادة 8تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ، يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة بتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم بصف
  9. المادة 9يقوم رئيس مجلس الجماعة، أثناء إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، يطلب المساعدة التقنية، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترا
  10. المادة 10يعرض رئيس مجلس الجماعة مشروع برنامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة لدراسته ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة العادية أو الاستثنائية المخصصة
  11. المادة 11يعرض رئيس مجلس الجماعة مشروع برنامج عمل الجماعة على المجلس، قبل نهاية السنة الأولى من مدة الانتداب، قصد اتخاذ مقرر في شأنه.
  12. المادة 12يصبح مقرر مجلس الجماعة المتعلق ببرنامج عمل الجماعة قابلا للتنفيذ بعد التأشير عليه من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه طبقا لأحكام المادة 118 من القانو
  13. المادة 13عملا بأحكام المادة 94 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ، يتولى رئيس مجلس الجماعة تنفيذ برنامج عمل الجماعة.
  14. المادة 14يقوم رئيس مجلس الجماعة بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة.
  15. المادة 15يعرض تقرير تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة للمجلس لإبداء الرأي حوله داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم.
  16. المادة 16يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة، ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ، وفق المسطرة المتبعة في إعداده المنصوص عليها في هذا المرسوم.
  17. المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية. وينسخ ابتداء من تاريخ نشره، المرسوم رقم 2.10.504 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1432 (28
فهرس النص كاملا · 17 مادة